الحَدِيث الأول تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا
كتاب حد السّرقَة كتاب حد السّرقَة ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فسبعة عشر حَدِيثا . الحَدِيث الأول عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا . وَيروَى : لاتقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، فَفِي لفظ : لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار وَفِي لفظ آخر [ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ] لم تقطع يَد السَّارِق عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أدنَى من ثمن المجنّ - تُرس أَو حجفة - وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذُو ثمن ، وَفِي لفظ لمُسلم أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ، وَفِي لفظ النَّسَائِي أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن ، ثلث دِينَار أَو نصف دِينَار فَصَاعِدا ، وَأما حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه رَفعه : لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم فضعيف جدًّا ، وَمِمَّنْ بَين وهنه : ابْن الْجَوْزِي فِي إِعْلَامه .