47 - بَاب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ 1308 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا ، فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا ، أَوْ تُخَلِّفَهُ ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ . 1309 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ ، فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ ، فَقَالَ : قُمْ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَدَقَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ ) سَقَطَ هَذَا الْبَابُ وَالتَّرْجَمَةُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَثَبَتَتِ التَّرْجَمَةُ دُونَ الْبَابِ لِرَفِيقِهِ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ ) شَكٌّ مِنَ الْبُخَارِيِّ ، أَوْ مِنْ قُتَيْبَةَ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ ، فَقَالَا : حَتَّى تُخَلِّفَهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ . قَوْلُهُ : ( أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ ) فِيهِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ الْمَاضِيَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ يَرَاهَا ، حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَة · ص 212 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب متى يقعد إذا قام للجنازة · ص 108 باب متى يقعد إذا قام للجنازة أي : هذا باب يذكر فيه متى يقعد الرجل إذا قام لجنازة مرت به ، وليس في رواية المستملي ذكر هذا الباب ولا الترجمة ، وثبتت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره . 66 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه . مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله : أو توضع فإنها إذا وضعت يقعد وهذا زمان القعود ، وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلا في حكم الباب السابق ؛ لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة . قوله : حتى يخلفها أو تخلفه شك من أحد الرواة أي : حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل ، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عنه ، وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : حتى تخلفه من غير شك . قوله : أو توضع كلمة أو هنا للتنويع لا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق الرجال .