61 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ضَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ، ثُمَّ رُفِعَتْ ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ : أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا ؟ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ : بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا . 1330 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ هِلَالٍ - هُوَ الْوَزَّانُ - ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا . قَالَتْ : وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ ) تَرْجَمَ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ : بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ . قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : الِاتِّخَاذُ أَعَمُّ مِنَ الْبِنَاءِ ، فَلِذَلِكَ أَفْرَدَهُ بِالتَّرْجَمَةِ ، وَلَفْظُهَا يَقْتَضِي أَنَّ بَعْضَ الِاتِّخَاذِ لَا يُكْرَهُ ، فَكَأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ مَا إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى الِاتِّخَاذِ مَفْسَدَةٌ أَوْ لَا . قَوْلُهُ : ( وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ) هُوَ مِمَّنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ أَبِيهِ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ، وَرَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ ، وَلَهُ وَلَدٌ يُسَمَّى الْحَسَنُ أَيْضًا ، فَهُمْ ثَلَاثَةٌ فِي نَسَقٍ ، وَاسْمُ امْرَأَتِهِ الْمَذْكُورَةِ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّهِ . قَوْلُهُ : ( الْقُبَّةُ ) أَيِ الْخَيْمَةُ ، فَقَدْ جَاءَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ الْفُسْطَاطِ ، كَمَا رَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيِّ رِوَايَةَ الْأَصْبَهَانِيِّينَ عَنْهُ ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْقُبُورِ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ : لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا ، فَأَقَامَتْ عَلَيْهِ سَنَةً . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الْأَثَرِ لِحَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْمُقِيمَ فِي الْفُسْطَاطِ لَا يَخْلُو مِنَ الصَّلَاةِ هُنَاكَ ، فَيَلْزَمُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْقَبْرِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْقَبْرُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، فَتَزْدَادُ الْكَرَاهَةُ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : إِنَّمَا ضُرِبَتِ الْخَيْمَةُ هُنَاكَ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَيِّتِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ تَعْلِيلًا لِلنَّفْسِ ، وَتَخْيِيلًا بِاسْتِصْحَابِ الْمَأْلُوفِ مِنَ الْأُنْسِ ، وَمُكَابَرَةً لِلْحِسِّ ، كَمَا يَتَعَلَّلُ بِالْوُقُوفِ عَلَى الْأَطْلَالِ الْبَالِيَةِ ، وَمُخَاطَبَةِ الْمَنَازِلِ الْخَالِيَةِ ، فَجَاءَتْهُمُ الْمَوْعِظَةُ عَلَى لِسَانِ الْهَاتِفِينَ بِتَقْبِيحِ مَا صَنَعُوا ، وَكَأَنَّهُمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ . وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، لَا لِأَنَّهُ دَلِيلٌ بِرَأْسِهِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ شَيْبَانَ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، وَهِلَالُ الْوَزَّانِ هُوَ ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَكَذَا وَقَعَ مَنْسُوبًا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ : قَالَ وَكِيعٌ : هِلَالُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَا يَصِحُّ . قَوْلُهُ : ( مَسْجِدًا ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَسَاجِدَ . قَوْلُهُ : ( لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ ) أَيْ لَكُشِفَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُتَّخَذْ عَلَيْهِ الْحَائِلُ ، وَالْمُرَادُ الدَّفْنُ خَارِجَ بَيْتِهِ ، وَهَذَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَسَّعَ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ ، وَلِهَذَا لَمَّا وُسِّعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَتْ حُجْرَتُهَا مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ مُحَدَّدَةً ، حَتَّى لَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى جِهَةِ الْقَبْرِ مَعَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ . قَوْلُهُ : ( غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى ) كَذَا هُنَا ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ الْآتِيَةِ فِي أَوَاخِرِ الْجَنَائِزِ : غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ . عَلَى الشَّكِّ : هَلْ هُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَوْ ضَمِّهَا ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ . بِالضَّمِّ لَا غَيْرَ ، فَرِوَايَةُ الْبَابِ تَقْتَضِي أَنَّهَا هِيَ الَّتِي امْتَنَعَتْ مِنْ إِبْرَازِهِ ، وَرِوَايَةُ الضَّمِّ مُبْهَمَةٌ ، يُمْكِنُ أَنْ تُفَسَّرَ بِهَذِهِ ، وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ ، وَكَأَنَّهَا أَرَادَتْ نَفْسَهَا وَمَنْ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ بِاجْتِهَادٍ ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْفَتْحِ ، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ الْمَتْنِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي بَابِ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ . قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : مُفَادُ الْحَدِيثِ مَنْعُ اتِّخَاذِ الْقَبْرِ مَسْجِدًا ، وَمَدْلُولُ التَّرْجَمَةِ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ ، وَمَفْهُومُهُمَا مُتَغَايِرٌ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ ، وَإِنْ تَغَايَرَ الْمَفْهُومُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُور · ص 237 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور · ص 134 ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) أي هذا باب في بيان كراهية اتخاذ المساجد على القبور ( فإن قلت ) : يأتي بعد ثمانية أبواب باب بناء المسجد على القبر فما وجه هذين البابين ؟ ( قلت ) : وجه ذلك أنهما في الحكم سواء غير أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب ، واكتفى هناك بدلالة حديث الباب على الكراهة ، وقيل الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة ، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره فكأنه يفصل بين ما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة أم لا . ( قلت ) : لا نسلم أن لفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير صحيحة ( ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ، ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه الآخر : بل يئسوا فانقلبوا ) مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيها ، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر ، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة . وقال ابن بطال : ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت فيها فصارت كالمسجد ، وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة ، وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا ، وأوصى إبراهيم مرة أن لا تضربوا علي فسطاطا ، وقال ابن حبيب : ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل ، وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحش ، وقال ابن التين : وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب ، وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر ، وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس ، وقال ابن حبيب : أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعا إذا خيف من نبش أو غيره ، والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحد أعيان بني هاشم فضلا وخبرا مات سنة سبع وتسعين ، وامرأته فاطمة بنت حسين بن علي وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ثم تزوجته فأولدها محمد الديباج . قوله : ( قبة ) بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ، قال الجوهري : القبة بالضم من البناء والجمع قبب وقباب ، وقال ابن الأثير : القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب ، وضرب القبة نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض ، وجاء في رواية المغيرة بن مقسم : لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا وأقامت عليه سنة ، قال الجوهري : الفسطاط بيت من شعر ، وفي المغرب هو خيمة عظيمة ، وفي الباهر هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أيضا ، وقال الزمخشري : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق ، وقال ابن قرقول : هو الخباء ونحوه ، وقال ابن السكيت : فسطاط بضم الفاء وفسطاط بكسرها وفستاط وفستاط وفساط وفساط والجمع فساطيط وفساسيط ، وفي الباهر وفساتيط . قوله : ( ثم رفعت ) على بناء الفاعل بفتح الراء وبضمها أيضا على بناء المفعول . قوله ( فسمعت ) ويروى ( فسمعوا ) ، قوله : ( ما فقدوا ) ويروى ( ما طلبوا ) ، قوله : ( فأجابه آخر ) أي صائح آخر ، وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذان الصائحان من مؤمني الجن أو من الملائكة . 85 - حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن هلال هو الوزان ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا " قالت : ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا . مطابقته للترجمة من حيث التلازم ، وذلك أن الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ، ومدلول الحديث اتخاذ القبر مسجدا ، ولكنهما متلازمان وإن كان مفهوماهما متغايرين . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : عبيد الله بن موسى أبو محمد العبسي وقد مر غير مرة ، الثاني : شيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة ابن عبد الرحمن التميمي النحوي ، الثالث : هلال بن حميد ويقال ابن عبد الله الوزان ، الرابع : عروة بن الزبير بن العوام ، الخامس : عائشة أم المؤمنين . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع أن شيخه بصري سكن الكوفة ، وشيبان وهلال كوفيان ، وعروة مدني ، وفيه أن هلالا مذكور بصنعته المشهور أنه ابن أبي حمد ، وكذا وقع منسوبا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما ، وقيل : قال البخاري في تاريخه : قال وكيع : هلال بن حميد ، وقال مرة : هلال بن عبد الله ولا يصح ، ( قلت ) : وقال ابن أبي حاتم : هلال بن مقلاص . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري في الجنائز أيضا عن موسى بن إسماعيل ، وأخرجه في المغازي عن الصلت بن محمد ، وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن هاشم بن القاسم عن شيبان به . ( ذكر معناه ) قوله : ( في مرضه ) إنما قاله في مرضه تحذيرا مما صنعوه ، قوله : ( لعن الله ) اللعن الطرد والإبعاد فهم مطرودون ومبعودون من الرحمة ولعنوا بكفرهم ، قوله : ( مسجدا ) وفي رواية الكشميهني ( مساجدا ) ، قوله : ( ولولا ذلك لأبرز ) حاصله لولا خشية الاتخاذ لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتخذ عليه الحائل ، ولكن خشية الاتخاذ موجودة فامتنع الإبراز ؛ لأن لولا لامتناع الشيء لوجود غيره ، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد ، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة ، وفي رواية ( لأبرزوا ) بلفظ الجمع أي لكشفوا قبره كشفا ظاهرا من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه ، قوله : ( غير أنه خشي ) والهاء في أنه ضمير الشأن ، وخشي على صيغة المجهول ، وكذا في رواية مسلم ، وفي رواية ( خشي ) على بناء المعلوم ، فعلى هذا الضمير في أنه يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خشي أن يتخذ قبره مسجدا وأمرهم بترك الإبراز ، وفي رواية ( إني أخشى ) وهذه تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه . ومما يستفاد منه أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا من باب قطع الذريعة لئلا يعبد قبره الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم ، وكره مالك المسجد على القبور ، وإذا بني مسجد على مقبرة دائرة ليصلى فيه فلا بأس به ، وكره مالك الدفن في المسجد