1378 - ( 10 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ ). رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْمُنْشِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ الْوَاجِدُ ، وَالنَّاشِدُ الْمَالِكُ أَيْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُعَرِّفٍ يُعَرِّفُهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُنْشِدُ الطَّالِبُ وَالنَّاشِدُ الْوَاجِدُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 165 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر إِن هَذَا الْبَلَد حرَّمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض · ص 167 الحَدِيث الْحَادِي عشر أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِن هَذَا الْبَلَد حرَّمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض ، لَا يُعضد شوكه ، وَلَا يُنفر صَيْده ، وَلَا تُلتقط لُقطته ، إِلَّا من عرَّفها . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مطولا كَمَا سبق فِي مُحرمَات الْإِحْرَام . قال الرَّافِعِيّ : ويُروى : لَا تحل لقطته إِلَّا لِمُنْشِد . قلت : هَذِه الرِّوَايَة (صَحِيحَة) خرجها البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور . فَائِدَة : فِي المنشد قَولَانِ : أَحدهمَا : قَول أبي عبيد أَنه صَاحبهَا الطَّالِب ، والناشد هُوَ الْوَاجِد ، أَي لَا يحل أَن يُعْطِيهَا أحدا إِلَّا مَالِكهَا . وَالثَّانِي : قَول الشَّافِعِي : إِن المنشد الْوَاجِد ، والناشد الْمَالِك ، أَي وَلَا تحل إِلَّا لمعرف يعرفهَا وَلَا يتملكُها .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 286 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 306 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي عن طاوس عن ابن عباس · ص 25 5748 - [ خ م د ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وزاد جرير ومفضل في حديثهما: وقال يوم الفتح - فتح مكة - إن هذا البلد حرام حرمه الله ...... الحديث بتمامه. خ في الحج (192) عن عثمان بن أبي شيبة وفيه (الحج 43) وفي الجزية (22: 3) عن علي بن عبد الله، كلاهما عن جرير - وفي الجهاد (193: 1) عن آدم، عن شيبان و (1: 2) عن علي بن عبد الله، و (27) عمرو بن علي (فرقهما) كلاهما عن يحيى بن سعيد عن سفيان (قال في الجنائز 76 تعليقا: وقال مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس: لقينهم وبيوتهم) م في الجهاد (73: 4) عن يحيى بن يحيى، وفيه (الجهاد 73: 4) وفي الحج (82: 1) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير - وفيهما أيضا (الجهاد 7: 5 والحج 82: 2) عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، وفي نسخة: عن محمد بن رافع وإسحاق، عن يحيى بن آدم، عن مفضل بن مهلهل وفي الجهاد أيضا (73: 5) عن أبي بكر وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، عن سفيان و (73: 5) عن عبد بن حميد، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل وفي نسخة: عن شيبان بدل إسرائيل خمستهم عن منصور، عنه به. د فيهما (الجهاد 2: 2 والمناسك 90: 2) عن عثمان به - مقطعا. ت في السير (33) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن منصور به، وقال حسن صحيح. س فيه (السير الكبرى 84: 1) وفي البيعة (15: 3) عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن سعيد به وفي الحج (110) عن محمد بن قدامة عن جرير بالحديث الثاني و (111: 1) عن محمد بن رافع به مختصرا قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرم حرمه الله لم يحل فيه القتال لأحد قبلي، وأحل لي ساعة، فهو حرام بحرمة الله روى عبد الله بن طاوس الحديث الأول [ س ] عن أبيه عن صفوان بن أمية وقد مضى (ح 4949) (ز) رواه الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس - ولم يذكر طاوسا.