98 - بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ 1676 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ) أَيْ مِنْ نِسَاءٍ وَغَيْرِهِمْ . قَوْلُهُ : ( بِلَيْلٍ ) أَيْ مِنْ مَنْزِلِهِ بِجَمْعٍ . قَوْلُهُ : ( فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ ) ضَبَطَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الدَّالِّ قَالَ : وَحُذِفَ الْفَاعِلُ لِلْعِلْمِ بِهِ وَهُوَ مَنْ ذُكِرَ أَوَّلًا وَبِفَتْحِ الدَّالِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ . وَقَوْلُهُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ التَّرْجَمَةِ بِلَيْلٍ وَمَغِيبُ الْقَمَرِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَقَعُ عِنْدَ أَوَائِلِ الثُّلُثِ الْأَخِيرِ وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي . قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ بِلَيْلٍ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول : حديث ابن عمر : قَوْلُهُ : ( قَالَ سَالِمٌ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ . قَوْلُهُ : ( الْمَشْعَرِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْعَيْنِ وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ كَسْرَ الْمِيمِ وَقِيلَ إِنَّهُ لُغَةُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ وَقَالَ ابْنُ قَرْقُولٍ : كَسْرُ الْمِيمِ لُغَةٌ لَا رِوَايَةٌ . وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : لَمْ يُقْرَأْ بِهَا فِي الشَّوَاذِّ وَقِيلَ بَلْ قُرِئَ حَكَاهُ الْهُذَلِيُّ . وَسُمِّيَ الْمَشْعَرَ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ لِلْعِبَادَةِ ، وَالْحَرَامُ لِأَنَّهُ مِنَ الْحَرَمِ أَوْ لِحُرْمَتِهِ . وَقَوْلُهُ مَا بَدَا لَهُمْ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ ظَهَرَ لَهُمْ وَأَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا تَوْقِيفَ لَهُمْ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَرْجِعُونَ ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ثُمَّ يَدْفَعُونَ وَهُوَ أَوْضَحُ وَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنِ الْوُقُوفِ إِلَى الدَّفْعِ ثُمَّ يَقْدَمُونَ مِنًى عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ ، وَقَوْلُهُ : لِصَلَاةِ الْفَجْرِ أَيْ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا وَقَعَ فِيهِ أَرْخَصَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ رَخَّصَ بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ مِنَ التَّرْخِيصِ لَا مِنَ الرَّخْصِ . وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ عَلَى غَيْرِ الضَّعَفَةِ لِأَنَّ حُكْمَ مَنْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ لَيْسَ كَحُكْمِ مَنْ رُخِّصَ لَهُ قَالَ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لَزِمَهُ أَنْ يُجِيزَ الْمَبِيتَ عَلَى مِنًى لِسَائِرِ النَّاسِ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَخَصَ لِأَصْحَابِ السِّقَايَةِ وَلِلرِّعَاءِ أَنْ لَا يَبِيتُوا بِمِنًى قَالَ : فَإِنْ قَالَ لَا تَعْدُوا بِالرُّخَصِ مَوَاضِعَهَا فَلْيُسْتَعْمَلْ ذَلِكَ هُنَا ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَّا لِمَنْ رَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ : مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وقَتَادَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ وَإِسْحَاقُ : عَلَيْهِ دَمٌ . قَالُوا : وَمَنْ بَاتَ بِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ قَبْلَ النِّصْفِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ مَرَّ بِهَا فَلَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنَّ نَزَلَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ مَتَى دَفَعَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دِلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ إنَّ مَنْ يَقْدَمُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا قَدِمَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ صَرِيحًا مِنْ صَنِيعِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَر · ص 614 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر · ص 15 ( باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر ) أي هذا باب في بيان شأن من قدم ضعفة أهله ، والضعفة بفتح العين جمع ضعيف ، وقال ابن حزم : الضعفة هم الصبيان والنساء فقط . ( قلت ) : يدخل فيه المشايخ العاجزون ؛ لأنه روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل . رواه ابن حبان في الثقات ، وقوله : ضعفة بني هاشم أعم من النساء والصبيان والمشايخ العاجزين وأصحاب الأمراض ؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم ، وعن ابن عباس : " أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة . رواه النسائي ، وقال المحب الطبري : لم يكن ابن عباس من الضعفة ، وما رواه النسائي يرد عليه . قوله : " بليل " ، أي : في ليل ، والباء تتعلق بقوله : قدم وتقديمهم من منزلهم الذي نزلوا به بجمع . قوله : " ويدعون بالمزدلفة " يعني يذكرون الله ما بدا لهم . قوله : " ويقدم إذا غاب القمر " بيان لقوله بليل ؛ لأن قوله : بليل ، أعم من أن يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ، وبينه بقوله : " إذا غاب " ؛ لأن مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ، ومن ثمة قيده الشافعي وأصحابه بالنصف الثاني ، وروى البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله في صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين ، وروى أبو داود ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس . وقال الكرماني : ويقدم بلفظ المفعول والفاعل . ( قلت ) : أراد بلفظ البناء للمجهول والبناء للمعلوم ، ففي الأول يرجع الضمير إلى الضعفة فيكون مفعولا ، وفي الثاني يرجع إلى لفظ من فيكون فاعلا ، فافهم . 259 - حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال سالم : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : " يقدم ضعفة أهله " ، وفي قوله : " فيقفون " ، وفي قوله : " فيذكرون الله تعالى " ؛ لأن المعنى يدعون الله ويذكرونه ما بدا لهم . ورجاله قد ذكروا غير مرة ، ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ، والليث بن سعد المصري ويونس بن يزيد الأيلي ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ، وفي رواية مسلم ، عن يونس بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره . قوله : " عند المشعر الحرام " بفتح الميم ، وقيل : إن أكثر العرب يكسر الميم ، قال القتبي : لم يقرأ به أحد ، وذكر الهذلي أن أبا السمال باللام في آخره قرأه بالكسر ، وقال ابن قرقول : تكسر في اللغة لا في الرواية ، وهو المزدلفة ، وفي الموعب لابن التياني ، عن قطرب قالوا : مشعر ومشعر ومشعر ثلاث لغات ، وقال الأزهري : يسمى مشعرا ؛ لأنه معلم للعبادة ، وقال الكرماني صاحب المناسك : الأصح أن المشعر الحرام في المزدلفة لا غير المزدلفة ، وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر يمينا وشمالا من الشعاب والجبال . وقال الكرماني الشارح : واختلف فيه ، والمعروف عن أصحابنا أنه قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالمهملة ، وهو جبل معروف بالمزدلفة ، والحديث يدل عليه ، وقال غيرهم : إنه نفس المزدلفة ، وفي التلويح : والمزدلفة لها اسمان آخران جمع والمشعر الحرام ، وفي حديث أن قزح هو المشعر الحرام ، وعن ابن عمر أن المشعر الحرام هو المزدلفة كلها ، وقال بعضهم : لو كان المشعر الحرام هو المزدلفة لقال عز وجل : فاذكروا الله في المشعر الحرام ولم يقل عنده ؛ كما إذا قلت : أنا عند البيت لا تكون في البيت . وقال أبو علي الهجري في كتاب النوادر : وآخر مزدلفة محسر ، وأول منى بطن محسر ، ومحسر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المشددة المهملة ، وفي آخره راء واد بجمع وهي مزلدلفة ، وفي التلويح : وهو بين يدي موقف المزدلفة مما يلي منى ، وهو مسيل قدر رمية بحجر بين المزدلفة ومنى ، ذكره أبو عبيد . وعند الطبري : اسم فاعل من حسر بتشديد السين سمي بذلك ؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أي أعيى وكل عن السير ، قيل : هذا غلط ؛ لأن الفيل لم يعبر الحرم ، وقيل : سمي به ؛ لأنه يحسر سالكه ويتعبهم ، ويسمى واد النار ويقال : إن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته ، وحكمة الإسراع فيه ؛ لأنه كان موقفا للنصارى فاستحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإسراع فيه . قوله : " الحرام " صفة المشعر ، أي : المحرم ، أي : الذي يحرم عليه الصيد فيه وغيره ، فإنه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة . قوله : " ما بدا لهم " بلا همزة ، أي : ما ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوه . قوله : " ثم يرجعون " ، أي : إلى منى قبل أن يقف الإمام بالمزدلفة ، وفي رواية مسلم " ثم يدفعون " . قوله : " وقبل أن يدفع " ، أي : الإمام قوله : " لصلاة الفجر " ، أي : عند صلاة الفجر ، قوله : " رموا الجمرة " ، أي : جمرة العقبة وهي مرمى يوم النحر ، ويقال لها الجمرة الكبرى . قوله : " أرخص " من الإرخاص ، وهو فعل ماض وفاعله قوله : " رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كذا وقع أرخص ، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد من الرخصة التي هي ضد العزيمة ، وهذا أظهر وأصح ؛ لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد الغلاء . قوله : " في أولئك " هم الضعفة المذكورة في الحديث ، واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة ؛ لأن حكم من لم يرخص فيه ليس كحكم من رخص فيه . ( قلت ) : وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها ، وأنه ليس بركن ، فمن تركه فعليه دم ، وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد ، وعن الشافعي سنة ، وهو قول مالك ، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان : هو ركن ، وقال علقمة والنخعي والشعبي : من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج ، وفي شرح التهذيب وهو قول الحسن ، وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام ، وقال الشافعي : يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول . وعن مالك النزول بالمزدلفة واجب ، والمبيت بها سنة ، وكذا الوقوف مع الإمام سنة ، وقال أهل الظاهر : من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء ، وعند أصحابنا الحنفية : لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم ، وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه ، والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف ، ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدا ، وعن مالك لا يقف أحد إلى الإسفار بل يدفعون قبل ذلك .