13- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ 1913- حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ) بِالنُّونِ فِيهِمَا ، وَالْمُرَادُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ بِحَضْرَتِهِ عِنْدَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ، أَوِ الْمُرَادُ نَفْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ) هُوَ الْكُوفِيُّ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ، وَشَيْخُهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَيِ : ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، مَدَنِيٌّ ، سَكَنَ دِمَشْقَ ثُمَّ الْكُوفَةَ تَابِعِيٌّ شَهِيرٌ ، سَمِعَ عَائِشَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيٌّ عَنْ تَابِعِيٍّ كَالَّذِي قَبْلَهُ . قَوْلُهُ : ( إِنَّا ) أَيِ : الْعَرَبُ ، وَقِيلَ : أَرَادَ نَفْسَهُ . وَقَوْلُهُ : ( أُمِّيَّةٌ ) بِلَفْظِ النَّسَبِ إِلَى الْأُمِّ فَقِيلَ : أَرَادَ أُمَّةَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكْتُبُ ، أَوْ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأُمَّهَاتِ ، أَيْ : أنَّهُمْ عَلَى أَصْلِ وِلَادَةِ أُمِّهِمْ ، أَوْ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هَذِهِ صِفَتُهَا غَالِبًا ، وَقِيلَ : مَنْسُوبُونَ إِلَى أُمِّ الْقُرَى ، وَقَوْلُهُ : ( لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ) تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهِمْ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لِلْعَرَبِ : أُمِّيُّونَ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَةً . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَةً نَادِرَةً ، وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرِهَا ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِيرَ ، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَةِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ التَّسْيِيرِ وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ، بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا ، وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَقُلْ : فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدِ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَافُ وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ ، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ التَّسْيِيرِ فِي ذَلِكَ وَهُمُ الرَّوَافِضُ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ . قَالَ الْبَاجِيُّ : وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ : وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَقَدْ نَهَتِ الشَّرِيعَةُ عَنِ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ لَيْسَ فِيهَا قَطْعٌ وَلَا ظَنٌّ غَالِبٌ ، مَعَ أَنَّهُ لَوِ ارْتَبَطَ الْأَمْرُ بِهَا لَضَاقَ ، إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيلُ . قَوْلُهُ : ( الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي : مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ ) هَكَذَا ذَكَرَهُ آدَمُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا ، وَفِيهِ اخْتِصَارٌ عَمَّا رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى وَغَيْرُهُ عَنْهُ بِلَفْظِ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي : تَمَامَ الثَّلَاثِينَ أَيْ : أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْرَ جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، وَهَذَا الْمَعْبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَأَشَارَ مَرَّةً أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ثَلَاثُونَ ، وَفِي رِوَايَةِ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَوَقَعَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى وَرَوَى أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ وَطَبَقَ الثَّالِثَةَ فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ . قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِي الْحَدِيثِ رَفْعٌ لِمُرَاعَاةِ النُّجُومِ بِقَوَانِينِ التَّعْدِيلِ ، وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ رُؤْيَةُ الْأَهِلَّةِ ، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ . وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي مُرَاعَاةِ مَا غَمُضَ حَتَّى لَا يُدْرَكَ إِلَّا بِالظُّنُونِ غَايَةَ التَّكَلُّفِ . وَفِي الْحَدِيثِ مُسْتَنَدٌ لِمَنْ رَأَى الْحُكْمَ بِالْإِشَارَةِ ، قُلْتُ : وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ · ص 151 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب · ص 286 ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نكتب ولا نحسب ) أي هذا باب في بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نكتب بنون المتكلم ، وكذلك لا نحسب . 22 - ( حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الأسود بن قيس قال : حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا أو هكذا ، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) . مطابقته للترجمة من حيث إنها بعض الحديث ، والأسود بن قيس أبو قيس البجلي الكوفي التابعي مر في العيد في باب كلام الإمام ، وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي مر في الوضوء ، وفيه رواية التابعي عن التابعي . والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وابن المثنى ، وابن بشار ثلاثتهم عن غندر ، عن شعبة به ، وعن محمد بن حاتم ، عن ابن مهدي ، وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ، عن شعبة به ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى ، وفيه وفي العلم عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر به ، وأخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : " ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده على الأخرى وقال : الشهر هكذا وهكذا ، ثم نقص في الثالثة إصبعا " وأخرجه عن جابر بن عبد الله أيضا قال : : " اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - " الحديث ، وفيه : " إن الشهر يكون تسعا وعشرين " ، وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود " ما صمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين " ، وعن عائشة مثله عند الدارقطني وابن ماجه مثله من حديث أبي هريرة قوله : " إنا " أي العرب ، قال الطيبي : إنا كناية عن جيل العرب ، وقيل : أراد نفسه - عليه السلام - ، قوله : " أمة " أي جماعة قريش مثل قوله تعالى : أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وقال الجوهري : الأمة الجماعة ، وقال الأخفش : هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع ، وكل جنس من الحيوان أمة ، والأمة الطريقة والدين ، يقال : فلان لا أمة له أي لا دين له ولا نحلة له ، وكسر الهمزة فيه لغة ، وقال ابن الأثير : الأمة الرجل المفرد بدين ، لقوله تعالى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ قوله : " أمية " نسبة إلى الأم ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبة ، وقيل : أراد أمة العرب ؛ لأنها لا تكتب ، وقيل : معناه باقون على ما ولدت عليها الأمهات ، وقال الداودي : أمة أمية لم تأخذ عن كتب الأمم قبلها ، إنما أخذت عما جاءه الوحي من الله - عز وجل - ، وقيل : منسوبون إلى أم القرى ، وقال بعضهم : منسوب إلى الأمهات ، ( قلت ) : من له أدنى شمة من التصريف لا يتصرف هكذا ، قوله : " لا نكتب ولا نحسب " بيان لكونهم كذلك ، وقيل : العرب أميون لأن الكتابة فيهم كانت عزيزة نادرة ، قال الله تعالى : هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ ، ( فإن قلت ) : كان فيهم من يكتب ويحسب ( قلت ) : وإن كان ذلك كان نادرا ، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ، ولم يكونوا يعرفون من ذلك شيئا إلا النذر اليسير ، وعلق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته في معاناة حساب التسيير ، واستمر ذلك بينهم ، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ، إذ لو كان الحكم يعلم من ذلك لقال : فاسألوا أهل الحساب ، وقد رجع قوم إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم ، قال القاضي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم ، وقال ابن بزيزة : هو مذهب باطل ، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم ؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق الأمر ، إذ لا يعرفها إلا القليل . قوله : " ولا نحسب " بضم السين ، قال ثعلب : حسبت الحساب أحسبه حسبا وحسبانا ، وفي ( شرح مكي ) : أحسبه أيضا بمعنى ، وفي ( المحكم ) : حسابة وحسبة وحسبانا ، وقال ابن بطال وغيره : أمم لم تكلف في تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة ، إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم ، ثم تمم هذا المعنى بإشارته بيده ولم يتلفظ بعبارته عنه ، نزولا ما يفهمه الخرس والعجم ، وحصل من إشارته بيديه أن الشهر يكون ثلاثين ، ومن خنس إبهامه في الثالثة أنه يكون تسعا وعشرين ، وعلى هذا : إن من نذر أن يصوم شهرا غير معين فله أن يصوم تسعا وعشرين ؛ لأن ذلك يقال له شهر كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان ؛ لأنه أقل ما يصدق عليه الاسم ، وكذا من نذر صوما فصام يوما أجزأه ، وهو خلاف ما ذهب إليه مالك ، فإنه قال : لا يجزيه إذا صامه بالأيام إلا ثلاثون يوما ، فإن صامه بالهلال فعلى الرؤية . وفيه أن يوم الشك من شعبان ، قال ابن بطال : وهذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل ، وإنما المعول على رؤية الأهلة ، وإنما لنا أن ننظر في علم الحساب ما يكون عيانا أو كالعيان ، وأما ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون ويكشف الهيآت الغائبة عن الأبصار ، فقد نهينا عنه وعن تكلفه ؛ لأن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث إلى الأميين ، وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء ، كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاث ، فإنه يلزمه ثلاث تطليقات ، والله أعلم .