2739 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا ، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ) هُوَ بَغْدَادِيٌّ سَكَنَ نَيْسَابُورَ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ بِالتَّصْغِيرِ وَأَدَاةُ الْكُنْيَةِ هُوَ الْكَرْمَانِيُّ وَلَيْسَ هُوَ يَحْيَى بْنَ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيَّ صَاحِبَ اللَّيْثِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ هُوَ الْخُزَاعِيُّ الْمُصْطَلِقِيُّ أَخُو جُوَيْرِيَةَ بِالْجِيمِ وَالتَّصْغِيرِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ لَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي الْخُمُسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً ) أَيْ فِي الرِّقِّ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ ذُكِرَ مِنْ رَقِيقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَمِيعِ الْأَخْبَارِ كَانَ إِمَّا مَاتَ وَإِمَّا أَعْتَقَهُ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَارِيَةَ وَالِدَةَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا حُجَّةَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا شَيْئًا ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلَا شَاةً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ ، نَعَمْ رَوَى مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ) سَيَأْتِي ذِكْرُ الْبَغْلَةِ وَالسِّلَاحِ فِي آخِرِ الْمَغَازِي ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي : وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : أَحَادِيثُ الْبَابِ مُطَابِقَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ إِلَّا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ لِلْوَصِيَّةِ ذِكْرٌ ، قَالَ : لَكِنَّ الصَّدَقَةَ الْمَذْكُورَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُوصًى بِهَا فَتُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ انْتَهَى . وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُطَابَقَةَ تَحْصُلُ عَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ فَصَارَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْوَقْفِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ لِبَقَائِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ قَصَدَ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي هُوَ شَبِيهُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ نَفْيُ كَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه · ص 424 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده · ص 30 2 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا زهير بن معاوية الجعفي ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن عمرو بن الحارث ، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو جويرية بنت الحارث ، قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ، ولا دينارا ، ولا عبدا ، ولا أمة ، ولا شيئا ، إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضا جعلها صدقة . مطابقته للترجمة لا تتأتى من حيث الوصية ؛ لأنه لا ذكر لها فيه ، ولكن من حيث إن فيه التصدق بمنفعة الأرض ، وحكمها حكم الوقف ، وهو في معنى الوصية لبقائها بعد الموت ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : ما وجه تعلقه بباب الوصية ، ( قلت ) : حيث لا مال لا وصية به . انتهى . ( قلت ) : إذا لم تكن وصيته لعدم المال ، فكيف يطابق الترجمة ، والوجه ما ذكرناه . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة . الأول : إبراهيم بن الحارث البغدادي ، سكن نيسابور ، ومات سنة خمس وستين ومائتين . الثاني : يحيى بن أبي بكير بضم الباء الموحدة ، وفتح الكاف ، وسكون الياء آخر الحروف العبدي الكوفي قاضي كرمان بفتح الكاف ، وكسرها ، وسكون الراء ، مات سنة ثمان ومائتين . الثالث : زهير مصغر الزهر ، ابن معاوية ، وقد مر في الوضوء . الرابع : أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي . الخامس : عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة ، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو ، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي ، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه أن شيخه من أفراده ، وقال بعضهم : ليس له في البخاري غير هذا الحديث ، وذكر في ( رجال الصحيحين ) المشتمل على كتابي أبي نصر الكلاباذي ، وأبي بكر الأصبهاني أن البخاري روى عن إبراهيم هذا حديثين في تفسير سورة الحج حديثا ، وفي الوصايا حديثا ، وفيه أبو إسحاق روى عن عمرو بن الحارث بالعنعنة ، ووقع التصريح بسماعه منه في الخمس من هذا الكتاب ، وفيه يحيى بن أبي بكير ، ربما يلتبس بيحيى بن بكير ، فيرتفع الالتباس بأن يحيى بن بكير مصري صاحب الليث ، وأبوه بكير غير مكنى ، ويحيى بن أبي بكير أبوه مكنى ، وهو كرماني كما ذكرنا . ( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في الخمس عن مسدد ، وفي الجهاد عن عمرو بن علي ، وفيه عن عمرو بن العباس ، وفي المغازي عن قتيبة ، وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع ، وأخرجه النسائي في الأحباس عن قتيبة به ، وعن عمرو بن علي . ( ذكر معناه ) : قوله : ( ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا ، أي : كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول ابن الأعرابي ، وابن فارس ، والأصمعي ؛ لأن الختن عندهم من قبل المرأة مثل الأخ ، والأب ، وكل من كان من قبلها ، وأما عند العامة فختن الرجل زوج ابنته ، والصهر من قبل الزوج ، وقيل : الختن الزوج ، ومن كان ذوي رحمه ، والصهر من قبل المرأة ، وقال ابن الأثير : الأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل ، والصهر يجمعهما . قوله : ( أخو جويرية ) ويروى أخي جويرية ، وجه الأول : أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو أخو جويرية ، ووجه الثاني : أنه عطف بيان ؛ لأن لفظ ختن مجرور على أنه وصف عمرو ابن الحارث ، أو عطف بيان ، أو بدل . قوله : ( ولا عبدا ، ولا أمة ) ، أي : في الرقية ؛ لأنه كان له عبيد ، وإماء ، وقد ذكرنا في ( تاريخنا الكبير ) أنه كان له عبيد ما ينيف على ستين ، وكانت له عشرون أمة ، فهذا يدل على أن منهم من مات في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومنهم من أعتقهم ، ولم يبق بعده عبد ، ولا أمة ، وهو في الرقية . قوله : ( ولا شيئا ) من عطف العام على الخاص ، هذا هكذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني ، ولا شاة ، وهي رواية الإسماعيلي أيضا ، وفي رواية مسلم ، وأبي داود ، والنسائي وآخرين من رواية مسروق ، عن عائشة قالت : ( ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم درهما ، ولا دينارا ، ولا شاة ، ولا بعيرا ، ولا أوصى بشيء ) . قوله : ( إلا بغلته البيضاء ) اعلم أنه كانت له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ست بغال بغلة شهباء ، يقال لها : الدلدل أهداها له المقوقس ، وبغلة يقال لها : فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي ، فوهبها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وبغلة بعثها صاحب دومة الجندل ، وبغلة أهداها له ابن العلماء ملك أيلة ، ويقال لها : أيلية ، وقال مسلم : كانت بيضاء ، وبغلة أهداها له النجاشي ، وبغلة أهداها له كسرى ، ولا يثبت ذلك ، ولم يكن فيها بيضاء إلا الأيلية ، ولم يذكر أهل السير بغلة بقيت بعده عليه الصلاة والسلام إلا الدلدل ، قالوا : إنها عمرت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كانت عند علي بن أبي طالب ، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد علي رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن جعفر ، وكان يحش لها الشعير لتأكله لضعفها ، وفي ( المرآة ) وبقيت إلى أيام معاوية فماتت بينبع ، والظاهر أن التي في الحديث هي إياها ؛ لأن الشهبة غلبة البياض على السواد ، ومنه تسمى الشهباء بيضاء . قوله : ( وسلاحه ) وقال ابن الأثير : السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به ، والسيف وحده يسمى سلاحا ، ( قلت ) : فعلى هذا المراد من قوله : وسلاحه هو سيوفه ، وأرماحه ، وكانت له عشرة أسياف ، والمشهور منها ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ، وهو الذي تأخر بعده ، وفي ( المرآة ) لم يزل ذو الفقار عنده صلى الله تعالى عليه وسلم حتى وهبه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قبل موته ، ثم انتقل إلى محمد بن الحنفية ، ثم إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ، وكانت له خمسة من الأرماح . قوله : ( وأرضا جعلها صدقة ) ، وفي المغازي من رواية أبي إسحاق : ( وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة ) ، وقال ابن التين : وهي فدك ، والتي بخيبر إنما تصدق بها في صحته ، وأخبر بالحكم بعد وفاته ، وإليه أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الذي رواه مسلم ، وغيره ، ولا أوصى بشيء .