11 - بَاب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ 266 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَلَمْ يُرِدْهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ أَفْرَغَ ) هَذَا الْبَابُ مُقَدَّمٌ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ ، وَابْنِ عَسَاكِرَ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الدَّعْوَى أَعَمُّ مِنَ الدَّلِيلِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَسْلِ الْفَرْجِ بِالنَّصِّ وَفِي غَيْرِهِ بِمَا عُرِفَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمَحَلُّهُ هُنَا فِيمَا إِذَا كَانَ يَغْتَرِفُ مِنَ الْإِنَاءِ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : فَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا كَالْقُمْقُمِ فَإِنَّهُ يَضَعُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَيَصُبُّ الْمَاءَ مِنْهُ عَلَى يَمِينِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ أَيْضًا فِي بَابِ الْغُسْلِ مَرَّةً ، لَكِنَّ شَيْخَهُ هُنَاكَ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ الْوَضَّاحُ الْبَصْرِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَسَتَرْتُهُ ) زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِثَوْبٍ وَالْوَاوُ فِيهِ حَالِيَّةٌ . قَوْلُهُ : ( فَصَبَّ ) قِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ ، أَيْ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَكَشَفَ رَأْسَهُ فَأَخَذَ الْمَاءَ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ ، قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا قَالَهُ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ مُعَقَّبًا بِالصَّبِّ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَالْإِرَادَةُ وَالْكَشْفُ يُمْكِنُ كَوْنُهُمَا وَقَعَا قَبْلَ الْوَضْعِ ، وَالْأَخْذُ هُوَ عَيْنُ الصَّبِّ هُنَا ، وَالْمَعْنَى وَضَعَتْ لَهُ مَاءً فَشَرَعَ فِي الْغُسْلِ ، ثُمَّ شَرَحَتِ الصِّفَةَ . قَوْلُهُ : ( قَالَ سُلَيْمَانُ ) أَيِ الْأَعْمَشُ ، وَقَائِلُ ذَلِكَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَفَاعِلُ أَذَكَرَ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلِابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَشُكَّ ، أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ ، فَكَأَنَّ الْأَعْمَشَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَجَزَمَ ; لِأَنَّ سَمَاعَ ابْنِ فُضَيْلٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٌ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ تَمَضْمَضَ ) وَلِلْأَصِيلِيِّ مَضْمَضَ بِغَيْرِ تَاءٍ . قَوْلُهُ : ( وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ ، وَلِلْأَكْثَرِ فَغَسَلَ بِالْفَاءِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بِيَدِهِ ) أَيْ أَشَارَ ، وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُهُ . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُرِدْهَا ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ مِنَ الْإِرَادَةِ ، وَالْأَصْلُ يُرِيدُهَا لَكِنْ جُزِمَ بِلَمْ ، وَمَنْ قَالَهَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ فَقَدْ صَحَّفَ وَأَفْسَدَ الْمَعْنَى ، وَقَدْ حَكَى فِي الْمَطَالِعِ أَنَّهَا رِوَايَةُ ابْنِ السَّكَنِ قَالَ : وَهِيَ وَهْمٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَقَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا أُرِيدَهَا وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ · ص 447 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب مَنْ أفَرَغَ بِيمِيِنه علَىَ شِمالِهِ في الْغُسلْ · ص 294 11 - بَابُ مَنْ أفَرَغَ بِيمِيِنه علَىَ شِمالِهِ في الْغُسلْ خرج فيهِ : 266 - حديث ميمونة : قالت : وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاُ وسترته ، فصب على يده ، فغسلها مرة أو مرتين - ثم قالَ سليمان : لا أدري أذكر الثالثة أم لا ؟ - ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه . ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ، ثم تمضمض واستنشق . وغسل وجهه ويديه ، وغسل رأسه ، ثم صب على جسده . ثم تنحى ، فغسل قدميه ، فناولته خرقة ، فقالَ بيده هكذا ، ولم يردها . خرجه من حديث أبي عوانة ، عن الأعمش - بالإسناد المتقدم . ومقصوده منه قولها : ( ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ) . وقد خرجه البخاري فيما بعد من طريق أبي حمزة السكري ، عن الأعمش ، ولفظه : ( وصب على يديه ، فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ) . وهذه الرواية تصرح بأنه غسل يديه جميعًا قبل إدخال يده اليمنى في الإناء . وقد سبق من رواية عبد الواحد وغيره ، عن الأعمش - بنحو هذا اللفظ أيضًا . وسبق أيضًا الحديث من رواية حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ولفظه : قالت ميمونة : صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلًا ، فأفرغ بيمينه على يساره ، فغسلهما ، ثم غسل فرجه . والمراد أنه تناول الإناء بيمينه ، فصبه على يساره ، ثم غسلهما معًا . وفي رواية لأبي داود ، من رواية عبد الله بن داود ، عن الأعمش : فأكفأ الإناء على يده اليمنى ، فغسلها مرتين أو ثلاثًا ، ثم صب على فرجه ، فغسل فرجه بشماله . وهذه الرواية توهم أنه صب من الإناء على يده اليمنى فقط . وهذه الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب فيها ( فصب على يده ، فغسلها مرتين أو ثلاثًا ) ، وهي توهم أنه صب على اليمنى فقط ، ولم يغسل اليسرى حتى غسل فرجه بها ، ثم دلكها بالتراب ، ثم غسلها . وقد سبق من حديث عمر نحو ذَلِكَ أيضا . وحديث عائشة صريح في أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه جميعًا قبل إدخال يده اليمنى في الإناء ، ثم أدخلها ، فأفرغ بها على شماله ، ثم غسل فرجه . وقد قالَ الإمام أحمد : الغسل من الجنابة على حديث عائشة . ونقل حنبل عنه أنه يبدأ ، فيفيض الإناء على يده اليمنى ، فيصب [منه] ثلاث مرات ، ثم يغمس يده في الإناء ، فيصب على يده اليسرى ، فيغسلهما جميعًا . ثم يغسل فرجه فينقيه ، ثم يتوضأ . ونقل عنه مرة أخرى أنه قالَ : يبدأ فيغسل كفيه ثلاثًا . وهذا يوافق رواية الأكثرين عنه . فهذا كله في غسل اليدين وفي غسل الفرج . فأما بقية الغسل فإن غسل أعضاء الوضوء فيهِ كغسلها في الوضوء من الحدث الأصغر ، على ما سبق في موضعه . وأما غسل الرأس فإنه يحثي عليهِ ثلاث حثيات باليدين جميعًا . وقد جاء التصريح بذلك في روايات متعددة سبق ذكرها . وأما صب الماء على بقية الجسد ففي بعض ألفاظ حديث عائشة ما يدل على أنه بالكفين معًا ، وقد سبق ذكره أيضا . وأما محل الإناء من المتوضئ والمغتسل فقالَ طائفة من الفقهاء من أصحابنا والشافعية وغيرهم : إن كانَ واسعًا يمكن الاغتراف منه كانَ من جهة اليمين ، ويغرف منه باليمين . وإن كانَ ضيقًا لا يمكن الاغتراف منه ، وإنما يصب به صبًا - وضع من جهة الشمال . وخرج الطبراني بإسناد فيهِ جهالة ، عن أنس - أنه أراهم الوضوء ، فأخذ ركوة ، فوضعها عن يساره ، وصب على يده اليمنى منها ثلاثًا . وذكر بقية الوضوء ، ثم قالَ : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل · ص 211 ( باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ) أي هذا الباب في بيان من أفرغ الماء بيمينه على شماله ، وهذا الباب مقدم على الباب الذي قبله عند ابن عساكر والأصيلي ، وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهرة من حيث إن كلا منهما يتعلق بالوضوء وإفراغ الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء في الغسل ، وهذا وجه واحد ولا يجوز غيره ، وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعا يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمينه وإن كان ضيقا كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه قاله الخطابي . 19 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو عوانة ، قال : حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث قالت : وضعت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلا ، وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين . قال سليمان : لا أدري أذكر الثالثة أم لا ؟ ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ، ثم صب على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة ، فقال بيده هكذا ولم يردها . مطابقته لترجمة الباب ظاهرة ، وهذا الحديث تقدم من رواية موسى بن إسماعيل المذكور أيضا في باب الغسل مرة ، لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة ، وهاهنا أبو عوانة بفتح العين المهملة ، واسمه الوضاح اليشكري ، وفي ألفاظهما اختلاف ، وهاهنا قولها : وضعت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وهناك : وضعت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهاهنا : غسلا ، وهناك : ماء غسل ، وهاهنا بعد ذلك : وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين ، وهناك : فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ، وهاهنا بعده قال سليمان : لا أدري أذكر الثالثة أم لا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ، وهناك : فغسل مذاكيره ، ثم مسح يده بالأرض أو بالحائط ، وهاهنا : ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ، وهاهنا : ثم تمضمض ، وهناك : ثم مضمض ، وهاهنا : ثم صب على جسده ، وهناك : ثم أفاض جسده ، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ، وهاهنا : ثم تنحى إلى آخر ما ذكر قولها : غسلا ، بضم الغين ، وهو ما يغتسل به ، وبالفتح مصدرا وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوه . قولها : وسترته . زاد ابن فضيل عن الأعمش بثوب ، أي : غطيت رأسه ، وقال بعضهم : الواو فيه حالية . قلت : ليس كذلك ، بل هو معطوف على قوله : وضعت . قولها : فصب معطوف على محذوف ، أي : فأراد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على يده ، والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه ، وقال بعضهم : ما حاصله أن " فصب " عطف على وضعت ، والمعنى وضعت له ماء فشرع في الغسل . قلت : هذا تصرف من ليس له ذوق من معاني التراكيب ، وكيف يكون الصب معقبا بالوضع وبينهما إغسال آخر ، ولا يجوز تفسير صب بمعنى شرع . قولها : قال سليمان هو ابن مهران الأعمش ، وهذا مقول أبي عوانة وفاعل قوله : أذكر الثالثة ، هو سالم بن أبي الجعد ، وقد مر في رواية عبد الواحد عن الأعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ، ولابن فضيل عن الأعمش : فصب على يديه ثلاثا ولم يشك ، أخرجه أبو عوانة في ( مستخرجه ) فكأن الأعمش كان يشك فيه ، ثم تذكر فجزم ؛ لأن سماع ابن فضيل منه متأخر عنه . قولها : فغسل قدميه بالفاء في رواية الأكثرين ، وفي رواية أبي ذر بالواو . قولها : فقال بيده ، أي : أشار بيده هكذا ، أي : لا أتناولها ، وقد ذكرنا أن القول يطلق على الفعل . قولها : ولم يردها بضم الياء من الإرادة لا من الرد وحكي في ( المطالع ) أن لم يردها بالتشديد رواية ابن السكن ، ثم قال : وهو وهم ؛ لأن المعنى يفسد حينئذ ، وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد ، وقال في آخره ، فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها ، وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش : فناولته ثوبا فلم يأخذه . والأحكام المستنبطة منه قد ذكرناها .