4 - بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، وَهُوَ الِاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ . قَالَ : قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ 354 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . 355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وقَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ ) لَمَّا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُطْلَقَةً أَرْدَفَهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِحَالِ الضِّيقِ ، أَوْ بِحَالِ بَيَانِ الْجَوَازِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ) أَيِ الَّذِي رَوَاهُ فِي الِالْتِحَافِ ، وَالْمُرَادُ إِمَّا حَدِيثُهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ : ( وَهُوَ الْمُخَالِفُ . . . إِلَخْ ) مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ ) سَيَأْتِي حَدِيثُهَا مَوْصُولًا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْهَا ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ بِلَفْظِ الْمُعَلَّقِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ) هَذَا الْإِسْنَادُ لَهُ حُكْمُ الثُّلَاثِيَّاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُورَتُهَا ; لِأَنَّ أَعْلَى مَا يَقَعُ لِلْبُخَارِيِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ فِيهِ اثْنَانِ ، فَإِنْ كَانَ الصَّحَابِيُّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحِينَئِذٍ تُوجَدُ فِيهِ صُورَةُ الثُّلَاثِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ فَلَا ، لَكِنَّ الْحُكْمَ مِنْ حَيْثُ الْعُلُوِّ وَاحِدٍ لِصِدْقِ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ اثْنَيْنِ . وَهَكَذَا تَقُولُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَإِنْ رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ صَحَابِيٍّ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ فَلَهُ حُكْمُ الْعُلُوِّ لَا صُورَةُ الثُّلَاثِيِّ كَهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ مِنَ التَّابِعِينَ ، لَكِنَّهُ حَدَّثَ هُنَا عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ وَهُوَ أَبُوهُ ، فَلَوْ رَوَاهُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَرَوَاهُ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكَانَ ثُلَاثِيًّا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ لَا الْمُطْلَقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ بِنُزُولِ دَرَجَةٍ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ الْمَذْكُورُ ، وَفَائِدَتُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ شَاهَدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ مَا نَقَلَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالصُّورَةِ الْمُحْتَمَلَةِ ، وَفِيهِ تَعْيِينُ الْمَكَانِ وَهُوَ بَيْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ وَالِدَةُ الصَّحَابِيِّ الْمَذْكُورِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَفِيهِ زِيَادَةُ كَوْنِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ قَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَفِيهِ جَمِيعُ الزِّيَادَةِ فَكَأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ الْبُخَارِيَّ مُخْتَصَرًا . وَفَائِدَةُ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ثَالِثًا بِالنُّزُولِ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ تَصْرِيحُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ أَخْبَرَهُ . وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْمَاضِيَتَيْنِ بِالْعَنْعَنَةِ . وَفِيهِ أَيْضًا ذِكْرُ الِاشْتِمَالِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْسِيرِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ · ص 558 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به · ص 144 4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به وقال الزهري في حديثه : الملتحف : المتوشح ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وهو الاشتمال على منكبيه . وقالت أم هانئ : التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه . حديث أم هانئ قد خرجه البخاري في هذا الباب ، وإنما مراده هنا : تفسير الالتحاف المذكور فيه ، وقد حكى عن الزهري أنه فسره بالتوشح ، وذكر أن التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة : هو أن يطرح الثوب على منكبيه ، ويرد طرفيه على عاتقيه ، فإن لم يردهما فهو السدل المنهي عنه ، كما سنذكره - إن شاء الله تعالى . وقد فسر يعقوب بن السكيت التوشح ، فقال : هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره . وفرق الأخفش بين التوشح والاشتمال ، فقال : التوشح : هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ، فيلقيه على منكبه الأيمن ، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر . قال : والاشتمال : أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه ، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر .
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به · ص 144 خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : حديث عمر بن أبي سلمة ، وخرجه من طرق : فخرجه أولا : 354 - عن عبيد الله بن موسى : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه . وبدأ بهذه الطريق لعلوها ؛ فإنه رواه عن عبيد الله بن موسى - وهو : العبسي الكوفي - عن هشام بن عروة سمعه منه . وقد قيل : إنه لم يرو عنه في كتابه بغير واسطة غير هذا الحديث ، وهذا وهم ؛ فإنه روى عنه - أيضا - بغير واسطة أول حديث في كتاب الإيمان ، وهو حديث : بني الإسلام على خمس .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به · ص 58 ( باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ) أي هذا باب في بيان صلاة من يصلي في الثوب الواحد حال كونه ملتحفا به ، الالتحاف لغة التغطي ، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، وقال الليث : اللحف تغطيتك الشيء باللحاف ، وقال غيره : لحفت الرجل ألحفه لحفا إذا طرحت عليه اللحاف أو غطيته بشيء ، وتلحفت اتخذت لنفسي لحافا . ( قال الزهري في حديثه : الملتحف المتوشح ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وهو الاشتمال على منكبيه ) . أي قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حديثه الذي رواه في الالتحاف عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : " رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا ، فقال له عمر - رضي الله تعالى عنه - حين سلم : لا يصلين أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا باليهود " رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم به ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر " أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال : لا تشبهوا باليهود ، ومن لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به " ، وكذا في حديثه الذي رواه عن سعيد عن أبي هريرة رواه أحمد وغيره . قوله : " المتوشح " اسم فاعل من باب التفعل ، من توشح يتوشح ، والتوشح بالثوب التغشي به ، والأصل فيه من الوشاح ، وهو شيء ينسج عريضا من أديم وربما رصع بالجواهر والخرز ، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ، ويقال فيه : وشاح وإشاح ، وقال ابن سيده : التوشح أن يتوشح بالثوب ثم يخرج الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيها على صدره ، وقد وشحه الثوب . قوله : " وهو المخالف " أي المتوشح هو الذي يخالف بين طرفي الثوب ، وأوضح ذلك بقوله " وهو الاشتمال على منكبيه " والضمير يرجع إلى التوشح الذي يدل عليه ، قوله : " المتوشح " كما في قوله تعالى اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ والظاهرأن الزهري لما فسر الملتحف بالمتوشح عند رواية حديثه فيه أوضحه البخاري بقوله : وهو المخالف ، إلى آخره . ( قال : قالت أم هانئ : التحف النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه ) . هذا التعليق رواه البخاري موصولا في هذا الباب ، ولكن ليس فيه " وخالف بين طرفيه " وفائدة ذكر هذا هي الإشارة إلى أن أم هانئ فسرت التحاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب بقولها : وخالف بين طرفيه ، وقال ابن بطال : وفائدة هذه المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع . ( قلت ) يجوز أن تكون الفائدة أيضا أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد . وأم هانئ بالنون وبالهمزة بنت أبي طالب القريشية الهاشمية ، أخت علي بن أبي طالب ، اسمها فاختة ، وقيل : هند ، وقد تقدم ذكرها . 20 - ( حدثنا عبيد الله بن موسى قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ) . مطابقة هذا للترجمة ظاهرة ؛ لأن قوله : " قد خالف بين طرفيه " هو الالتحاف الذي هو التوشح والاشتمال على المنكبين ( ذكر رجاله ) وهم أربعة . الأول : عبيد الله بتصغير العبد بن موسى بن باذام ، أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي ، قال البخاري : مات في سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وقد مر في باب دعاؤكم إيمانكم . الثاني : هشام بن عروة . الثالث : عروة بن الزبير بن العوام . الرابع : عمر بن أبي سلمة ، بضم العين ، واسم أبي سلمة عبد الله المخزومي ، أبو حفص ، ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة ، وقبض زمان عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثمانين . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومدني ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي ؛ لأن هشاما تابعي روى عن أبيه وهو تابعي وروى هو عن صحابي ، وهذا سند عال جدا يشبه سند الثلاثيات ، ولو كان هشام يرويه عن صحابي لكان ثلاثيا حقيقة ؛ لأنه يكون حينئذ بين البخاري وبين الصحابي اثنين فيكون ثلاثيا ، وهنا بينه وبين الصحابي ثلاثة فيشبه الثلاثي من جهة العلو وليس بثلاثي حقيقة . ( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري من ثلاثة طرق عن عبيد الله بن موسى ، وعن محمد بن المثنى ، وعن عبيد الله بن إسماعيل . وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن يحيى بن يحيى ، وعن أبي كريب ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم . وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة عن الليث . والنسائي عن قتيبة عن مالك . وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع الكل عن هشام بن عروة عن أبيه به . وبقية الكلام ظاهرة .