( 66 ) سُورَةُ التَّحْرِيمِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1 - بَاب : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4911 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَوْلُهُ : ( سُورَةُ التَّحْرِيمِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ ، وَلِغَيْرِهِ : التَّحْرِيمُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْبَسْمَلَةَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الْآيَةَ ) سَقَطَ " بَابُ " لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ ، وَسَاقُوا الْآيَةَ إِلَى " رَحِيمٌ " . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هِشَامٌ ) هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ) هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ بِأَنَّ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيَّ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَذَكَرَ أَبُو عَلِيِّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ مُسَمًّى ؛ فَقَالَ فِيهِ : " عَنْ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ " ، قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ السَّرَخْسِيِّ : " هِشَامٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ " ، قَالَ الْجَيَّانِيُّ : وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ . قُلْتُ : سَقَطَ عَلَيْهِ لَفْظَةُ " عَنْ " بَيْنَ يَحْيَى ، وَابْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : وَرِوَايَةُ ابْنِ السَّكَنِ رَافِعَةٌ لِلنِّزَاعِ . قُلْتُ : وَسَمَّاهُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : ( فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ ) ؛ أَيْ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، لَا تُطَلَّقُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَةِ : " إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ . وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ " يُكَفِّرُ " ضُبِطَ بِكَسْرِ الْفَاءِ ؛ أَيْ يُكَفِّرُ مَنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّكَنِ وَحْدَهُ : " يَمِينٌ تُكَفَّرُ " وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَاءِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ فِي الْمُرَادِ . وَالْغَرَضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ فِيهِ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى سَبَبِ نُزُولِ أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ فِيهَا : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْقِصَّةِ الْآتِيَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ : " فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ " . وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِتَحْرِيمِهِ ، فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ شُرْبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَسَلَ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَإِنَّ فِي آخِرِهِ : وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ . وَوَقَعَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى مَسْرُوقٍ قَالَ : " حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَفْصَةَ لَا يَقْرَبُ أَمَتَهُ ، وَقَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ . فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ " ، وَوَقَعَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مُدْرَجَةٌ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ . وَأَخْرَجَ الضِّيَاءُ فِي " الْمُخْتَارَةِ " مِنْ مُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ ثُمَّ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَفْصَةَ : لَا تُخْبِرِي أَحَدًا أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيَّ حَرَامٌ . قَالَ : فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَابْنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَارِيَةَ بَيْتَ حَفْصَةَ ، فَجَاءَتْ فَوَجَدَتْهَا مَعَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي بَيْتِي تَفْعَلُ هَذَا مَعِي دُونَ نِسَائِكَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " دَخَلَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا فَوَجَدَتْهُ يَطَأُ مَارِيَةَ ، فَعَاتَبَتْهُ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَهَذِهِ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي السَّبَبَيْنِ مَعًا ، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ مُخْتَصَرَةً أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الْآيَةَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ · ص 524 عمدة القاري شرح صحيح البخاريسورة لم تحرم · ص 247 سورة لم تحرم أي هذا في تفسير بعض سورة لم تحرم ، وفي بعض النسخ : سورة التحريم ، وفي بعضها سورة المتحرم ، وهي مدنية لا خلاف فيها ، وقال السخاوي : نزلت بعد سورة الحجرات ، وقبل سورة الجمعة . قيل : نزلت في تحريم مارية أخرجه النسائي ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ، وقال الداودي : في إسناده نظر ، ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين ، والصحيح أنه في العسل ، وقال النسائي : حديث عائشة في العسل جيد غاية ، وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة ، وهي ألف وستون حرفا ، ومائتان وسبع وأربعون كلمة ، واثنتا عشرة آية . بسم الله الرحمن الرحيم لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر . يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ليس فيه لفظ باب إلا لأبي ذر ، والكل ساقوا الآية الكريمة إلى رحيم ، وقد ذكرنا الآن الاختلاف في سبب نزولها ، وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى . 404 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام عن يحيى ؛ هو يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر . وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لأن في تحريم الحلال كفارة ، ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة الزهراني ، وهشام هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل ويعلى بن حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري . والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب ؛ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ... فذكره ، ورواه ابن ماجه ، عن محمد بن يحيى ، عن وهب بن جرير ، عن هشام كذلك . فإن قلت : كيف حال رواية البخاري على هذا ؟ قلت : قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة ؛ إذ لو اطلع عليها لذكرها ، وليس بجواب كاف . وقيل : لعل الكتابة والإخبار عنده سواء ؛ لأنه قد صرح في الجامع بالكتابة في غير موضع . ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمها ، وفي أي موضع ذكرها أظهرها ، والأحسن أن يقال : إنه يحمل على أن عنده أن هشاما لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به ، ورواه لمعاذ بالسماع الثاني ولإسماعيل بالكتاب الأول ، وذكر أبو علي أن في نسخة ابن السكن معاذ بن فضالة ، أخبرنا هشام عن يحيى عن يعلى ، وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري ، أخبرنا هشام عن يحيى بن حكيم ، عن سعيد قال أبو علي : وهذا خطأ فاحش ، وصوابه هشام عن يحيى ، عن يعلى ، كما رواه ابن السكن . قوله : يكفر بكسر الفاء ، أي يكفر من وقع ذلك منه ، ووقع في رواية ابن السكن وحده يكفر بفتح الفاء ، أي إذا قال : أنت علي حرام أو هذا علي حرام يكفر كفارة اليمين ، وعن ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وعند النسائي : وسئل فقال : ليست عليك بحرام عليك الكفارة عتق رقبة ، وقال ابن بطال عنه يلزمه كفارة الظهار ، قال : وهو قول أبي قلابة وابن جبير ، وهو قول أحمد ، وعن الشافعي إذا قال لزوجته : أنت علي حرام إن نوى طلاقا كان طلاقا ، وإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ، ولا يكون ذلك يمينا ، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان : أصحهما تلزمه كفارة يمين ، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام . وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهبا : أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولا بها أم لا ، لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة ، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم . والثاني أنه يقع تطليقات ، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها - قاله ابن أبي ليلى ، وعبد الملك بن الماجشون . الثالث : أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة - قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم . الرابع : أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها ، وهي رواية عن مالك . الخامس : أنها طلقة رجعية - قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي . السادس : أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة - قاله الزهري . السابع : أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فله ما نوى ، وإلا فلغو - قاله الثوري . الثامن : مثله إلا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين - قاله الأوزاعي وأبو ثور . التاسع : مذهب الشافعي المذكور قبل ، وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . العاشر : إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث ، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة ، وإن لم ينو شيئا فيمين ، وإن نوى الثلاث كفر - قاله أبو حنيفة وأصحابه . الحادي عشر : مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعتا - قاله زفر . الثاني عشر : أنه يجب به كفارة الظهار - قاله إسحاق بن راهويه . الثالث عشر : هي يمين يلزم فيها كفارة اليمين - قاله ابن عباس وبعض التابعين ، وعنه ليس بشيء . الرابع عشر : أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا ، ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة والشعبي وأصبغ .