1582 - ( 6 ) - حَدِيثٌ : ( الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ : ( إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك ). وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا ، فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ ). وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا : ( لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ حرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ ). وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ · ص 304 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس تُنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع · ص 501 الحَدِيث السَّادِس أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : تُنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ؛ فاظفرْ بِذَات الدِّين تربت يداك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وَأوردهُ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي فِي كتاب : الصّداق ، بزيادةٍ غَرِيبَة فِيهِ ، وَهِي : تُنْكح الْمَرْأَة لدينها وجمالها وَمَالهَا وحسبها ويُرْوَى : ووسامتها . وَلم أره هَكَذَا (و) رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر (كَمَا) ذكره الرَّافِعِيّ وَلم يذكر الحسبَ (وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ، وَلم يذكر الْحسب) والمالَ ، وَذكر بدل : الجمالَ : الخُلق . وَرَوَاهُ ابْن حبَان بِلَفْظ : تُنْكح الْمَرْأَة عَلَى مَالهَا ، وتُنْكح الْمَرْأَة عَلَى جمَالهَا ، وتُنكح الْمَرْأَة عَلَى دِيْنها . وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِزِيَادَة : فَخُذْ ذاتَ الدِّين والخُلُق تربت يداك . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث الأفريقي ، عَن عبد الله بن يزِيد ، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا (تزوَّجوا) النِّسَاء لحُسْنهنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنهن أَن يُرْديهن ، وَلَا تزوجوهن لأموالهن ؛ فَعَسَى أموالهن أَن تطغيهن ، وَلَكِن تزوجوهن عَلَى الدِّيْن ، ولأَمَةٌ (خرساء) سَوْدَاء ذاتُ دِيْن أفضل . فَائِدَتَانِ : الأولَى : قَوْله : تربت يداك هَذِه كلمة أَصْلهَا عِنْد الْعَرَب : افْتَقَرت ، وَلَكِن اعتادوا اسْتِعْمَالهَا غير قَاصِدين مَعْنَاهَا الأصْلي ، وَمَا أحسن قَول البديع فِي بعض رسائله : وَقد يُوحش اللَّفْظ وَكله ود ، ويُكره الشَّيْء وَمَا من فِعْله بُد . هَذِه الْعَرَب تَقوله : لَا أَب لَك ، إِذا أهم ، وَقاتَلَهُ اللَّه ، وَلَا يُرِيدُونَ بِهِ الذَّم ، وَويل أمه ، لِلْأَمْرِ إِذا تَمَّ . وَللألباب فِي هَذَا الْبَاب أَن تنظر إِلَى القَوْل وقائله ؛ فَإِن كَانَ وليًّا فَهُوَ الْوَلَاء ، وَإِن حَسُنَ ، وَإِن كَانَ عَدوًّا فَهُوَ الْبلَاء ، وَإِن حَسُن . الثَّانِيَة : الصَّحِيح فِي مَعْنَى هَذَا الحَدِيث : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أخبر بِمَا يَفْعَله النَّاس فِي الْعَادة ؛ فَإِنَّهُم يقصدون هَذِه الخِصال الْأَرْبَعَة (وَآخِرهَا) عِنْدهم : ذَات الدِّين ، فاظفرْ أَنْت أَيهَا المسترشد بِذَات الدِّيْن ، وَقيل : مَعْنَاهُ : تربت يداك إِن (لم) تفعل مَا أَمرتك بِهِ ، وَقيل : مَعْنَاهُ لله دَرك إِذا اسْتعْملت مَا أَمرتك بِهِ (...) مَا (لم آمُر) بِهِ ؛ لِأَنَّهُ رَأَى (أَن) الْفقر خيرٌ لَهُ من الْغِنَى . قال الْقُرْطُبِيّ : وَعَلَى تَقْدِير أَن يكون دُعَاء ؛ فقد قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : اللَّهُمَّ مَنْ دعوتُ عَلَيْهِ (فَاجْعَلْ) دَعْوَتِي لَهُ رَحْمَة . وَأغْرب بَعضهم فَادَّعَى أَن مَعْنَى تربت : استغنت ، وَالْمَشْهُور الأول أَن مَعْنَاهُ : افْتَقَرت ، وَلَا يُقال فِي الغِنَى إِلَّا : أترب . وَفِي الحبلى عَن الزَّجَّاج أَنه قَالَ فِي كتاب : فعلت وأفعلت : تربت يداك : استغنت ، وَجعل ترب وأترب بِمَعْنى وَاحِد ، والذي فِيهِ خلاف ذَلِك ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : ترب الرجل : إِذا افْتقر ، وأترب : إِذا اسْتَغنَى ، فتنبَّه لذَلِك . وَقد نقل ذَلِك ابْنُ الرّفْعَة فِي كِفَايَته عَن حِكَايَة الحبلي ، وأقرَّه ، وَهُوَ غَرِيب .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 383 س2069 - وسُئِل عَن حَدِيثِ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : تُنكَحُ المَرأَةُ لأَربَعٍ : لِمالِها وحَسَبِها ودِينِها ولِجَمالِها ، فَعَلَيك بِذاتِ الدِّينِ . فَقال : يَروِيهِ يَحيَى بن سَعِيدٍ القَطّانُ ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر واختُلِف عَن يَحيَى ، فَرَواهُ الحُفّاظُ عَن يَحيَى ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر ، عَن سَعِيدٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وقَصَر بِهِ بِندارٌ ، عَن يَحيَى ، فَلَم يَذكُر فِيهِ أَبا سَعِيدٍ المَقبُرِيّ ، وكان بِندارٌ مِن الحُفّاظِ الأَثباتِ ، ولَكِن لَعَلَّهُ هَكَذا وقَع فِي كِتابِهِ . حَدَّثَنِي يَحيَى بن مُحَمدِ بنِ صاعِدٍ ، ثنا عَمرو بن عَلِيٍّ ، ويَعقُوبُ بن إِبراهِيم الدَّورَقِيُّ . وَحدثنا أَبُو بَكرٍ النَّيسابُورِيُّ ، ثنا بِشرُ بن الحَكَمِ ، وثنا الحُسَينُ بن إِسماعِيل ، وابن مُبَشِّرٍ ، ويَعقُوبُ بن مُحَمدٍ ، قالُوا : ثنا حَفصُ بن عُمَر ، ثنا يَعقُوبُ بن إِبراهِيم ، ثنا عُمر بن شَبَة ، قالُوا : ثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ القَطّانُ ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر ، وقال ابن صاعِدٍ : ثنا عُبَيد الله ، قال : أَخبَرَنِي سَعِيد بن أَبِي سَعِيد ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : تُنكَحُ المَرأَةُ لأَربَعٍ : لِجَمالِها ولحَسَبِها ولِمالِها ولِدِينِها ، وقال النَّيسابُورِيُّ : جَمالُها وحَسَبُها ودِينُها ومالُها ، فاظفَر بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداكَ . وَقال ابن شَبَة : تُنكَحُ النِّساءُ لأَربَعٍ : لِمالِها ولِحَسَبِها ولِجَمالِها ولِدِينِها . حدثنا ابن صاعِدٍ ، ثنا بُندارٌ ، عَن يَحيَى ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن سَعِيدٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ولَم يَذكُر فِي الإِسنادِ أَبا سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةكَيْسَانُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ · ص 467 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة · ص 302 14305 - [ خ م د س ق ] حديث : تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها، فاظفر بذات الدين - تربت يداك . (خ) في النكاح (16: 3) عن مسدد - م فيه (النكاح 39) عن محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد - أربعتهم عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به. د فيه (النكاح 2) عن مسدد به. س فيه (النكاح 13) عن عبيد الله بن سعيد به. ق فيه (النكاح 6: 1) عن يحيى بن حكيم، عن يحيى بن سعيد به.