24 - بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا ، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَن خُذْ النِّصْفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وهي تصلي ، أي نَعَمْ ، وَقَالَ أَنَسٌ : أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكُلُوا . 5293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ تِسْعِينَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ ) أَيِ الْحُكْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَذَكَرَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مُعَلَّقَةٍ وَمَوْصُولَةٍ : أَوَّلُهَا قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْجَنَائِزِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَفِيهَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . ثَانِيهَا وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ هُوَ أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْمُلَازَمَةِ وَفِيهَا وَأَشَارَ إِلَى أَنْ خُذِ النِّصْفَ . ثَالِثُهَا وَقَالَتْ أَسْمَاءُ هِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ . قَوْلُهُ : ( صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ ) الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بِلَفْظِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ وَفِيهِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ وَفِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِمَعْنَاهُ ، وَفِي صَلَاةِ السَّهْوِ بِاخْتِصَارٍ . رَابِعُهَا وَقَالَ أَنَسٌ : أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . خَامِسُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْعِلْمِ فِي بَابِ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ . وَفِيهِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ ، سَادِسُهَا وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي بَابِ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ ، وَفِيهِ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا . الحديث السابع . قَوْلُهُ : ( أَبُو عَامِرٍ ) هُوَ الْعَقَدِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ شَيْخُهُ جَزَمَ الْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ ابْنُ طَهْمَانَ ، وَزَعَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ ، وَتَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، وَفِيهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ . الثَّامِنُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ زَيْنَبُ ) هِيَ بِنْتُ جَحْشٍ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ . قَوْلُهُ : ( مِثْلُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ ) تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ مَوْصُولًا ، وَيَأْتِي فِي الْفِتَنِ لَكِنْ بِلَفْظِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ صُورَةُ عَقْدِ التِّسْعِينَ وَسَيَأْتِي فِي الْفِتَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ وَوَجْهُ إِدْخَالِهِ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِإِرَادَةِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ ، فَإِذَا اكْتَفَى بِهَا عَنِ النُّطْقِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِشَارَةِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ · ص 345 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 284 باب الإشارة في الطلاق والأمور أي : هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق ، وقال ابن التين : أراد الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرس ، وقال المهلب : الإشارة إذا فهمت يحكم بها وأوكد ما أتى بها من الإشارة ما حكم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر السوداء حين قال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : أعتقها فإنها مؤمنة ، فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة ، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك ، فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر الديانات وهو قول عامة الفقهاء ، وقال مالك : الأخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه ، وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الطلاق والرجعة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه فهو جائز عليه ، وإن كان يشك فيه فهو باطل ، وقال : وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان ، والقياس في هذا كله باطل لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته ، وقال ابن المنذر : وفي ذلك إقرار من أبي حنيفة أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق ، فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ، وفي إظهار القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق . انتهى . ( قلت ) : هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام الأعظم الذي انتشى في خير القرون ، وقول أبي حنيفة : القياس في هذا باطل هل يستلزم بطلان الأقيسة كلها ، وليس الاستحسان ضد القياس بل هو نوع منه لأن القياس على نوعين جلي وخفي ، والاستحسان قياس خفي ، ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه افتراء وجرأة بغير حق ، وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث قال : حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث ، وأشار به إلى أحاديث الباب ، ثم نقل كلام ابن المنذر ثم قال : وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة . انتهى . ( قلت ) : هذا الذي قاله قلة أدب ، فمن قال : إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن ومن نقل عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة ، وهذه كتب أصحابه ناطقة بجواز ذلك كما نبهنا على بعض شيء من ذلك ، وقال أصحابنا : إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام بخلاف معتقل اللسان ، يعني : الذي حبس لسانه ، فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا تنبئ عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرس ، وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة ، وعن أبي حنيفة أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة ، ويجوز الإشهاد عليه قالوا : وعليه الفتوى ، وفي ( المحيط ) ولو أشار بيده إلى امرأة وقال : زينب أنت طالق ، فإذا هي عمرة طلقت عمرة لأنه أشار وسمى ، فالعبرة للإشارة لا للتسمية . قوله : والأمور أي الأمور الحكمية وغيرها . وقال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا ، فأشار إلى لسانه . مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق باللسان وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسندا بأتم منه في باب البكاء عند المريض .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 285 وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف . تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسندا عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا كعب وأشار بيده كأنه يقول : النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 285 وقالت أسماء : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف ، فقلت لعائشة : ما شأن الناس ؟ وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس ، فقلت : آية ؟ فأومأت برأسها أن نعم . تقدم هذا التعليق أيضا مسندا في الكسوف في باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت : أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس ، فإذا الناس قيام يصلون ، فإذا هي قائمة تصلي فقلت : ما للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت : سبحان الله فقلت : آية ؟ فأشارت أي نعم ، ومضى الكلام فيه هناك .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 285 وقال أنس : أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم . تقدم هذا التعليق أيضا في كتاب الصلاة مسندا في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة ، الحديث ، وفيه : فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم إلى آخره .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 285 وقال ابن عباس : أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج . تقدم هذا التعليق أيضا مسندا في كتاب الحج قاله صاحب ( التلويح ) . ( قلت ) : بهذا اللفظ مضى في كتاب العلم في باب الفتيا بإشارة اليد والرأس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال : ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : فأومأ بيده ، قال : ولا حرج .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 286 وقال أبو قتادة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم : آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا . تقدم هذا التعليق أيضا في الحج في باب : لا يشير المحرم إلى الصيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا . . الحديث . وفيه : فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة إلى أن قال : فحملنا ما بقي من لحمها ، قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الإشارة في الطلاق والأمور · ص 286 37 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ، حدثنا إبراهيم ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره ، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر ، وقالت زينب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد تسعين . تقدم حديث ابن عباس في الحج أيضا في باب : من أشار إلى الركن إذا أتى عليه عن ابن عباس نحوه ، وفي آخره : أشار إليه بشيء كان عنده وكبر . وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرماني : هو ابن طهمان ، وجزم به الحافظ المزي ، وقيل : هو أبو إسحاق الفزاري . وأما تعليق زينب بنت جحش أم المؤمنين فقد مضى موصولا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في باب علامات النبوة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تليها . الحديث . قيل : ليس فيه الإشارة وأجيب بأن عقد الأصابع نوع من الإشارة .