104 - بَاب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ 513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ ) أورد فيه حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمُ فِي بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَدَلَالَةُ الْحَدِيثِ عَلَى التَّطَوُّعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ هَذِهِ فِي بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ الْفَرَائِضَ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : لَفْظُ التَّرْجَمَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ظَهْرُ الْمَرْأَةِ إِلَيْهِ ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ بِالظَّهْرِ ، ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ السُّنَّةَ لِلنَّائِمِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَالْغَالِبَ مِنْ حَالِ عَائِشَةَ ذَلِكَ . انْتَهَى . وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ . وَسُنَّةُ ذَلِكَ لِلنَّائِمِ فِي ابْتِدَاءِ النَّوْمِ لَا فِي دَوَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ . وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى : خَلْفَ الْمَرْأَةِ وَرَاءَهَا ، فَتَكُونُ هِيَ نَفْسُهَا أَمَامَ الْمُصَلِّي لَا خُصُوصُ ظَهْرِهَا ، وَلَوْ أَرَادَهُ لَقَالَ : خَلْفَ ظَهْرِ الْمَرْأَةِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْدِيرِ . وَفِي قَوْلِهَا : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ الِاشْتِغَالِ بِهَا . وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنِهِ يَغْمِزُهَا عِنْدَ السُّجُودِ لِيَسْجُدَ مَكَانَ رِجْلَيْهَا كَمَا وَقَعَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ؛ لِأَنَّ الشُّغْلَ بِهَا مَأْمُونٌ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ أَمِنَ ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ فِي حَقِّهِ . ( تَنْبِيهٌ ) : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ غَيْرَ الْحَالَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِهَةِ السَّرِيرِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِأَنْ يَسْجُدَ مَكَانَ رِجْلَيْهَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ : كَانَتْ صَلَاتُهُ فَوْقَ السَّرِيرِ لَا أَسْفَلَ مِنْهُ كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا سَبَقَ ، لَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى حَالَتَيْنِ أَوْلَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ · ص 700 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب التطوع خلف المرأة · ص 693 104 - باب التطوع خلف المرأة 513 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أبنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح دل هذا الحديث على أن من صلى إلى امرأة بين يديه ، وليست معه في صلاة واحدة فإن صلاته صحيحة ، وقد نص على ذلك سفيان وأحمد وإسحاق ، ولا نعلم فيه خلافا . وإنما اختلفوا : إذا كانا في صلاة واحدة ، وليس بينهما سترة . وقد سبق ذكر ذلك في باب : إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد . ولكن يجيء على قول من يقول : إن مرور المرأة يبطل الصلاة ، وإن قيامها وجلوسها واضطجاعها كمرورها ، أنه تبطل الصلاة باستقبالها . وقد حكي رواية عن أحمد ، ونص أحمد على أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي ، وهي في غير صلاة فلا بأس به ، واحتج بحديث عائشة - : نقله عنه حرب . وكره الشافعي أن يستتر الرجل بالمرأة في صلاته ؛ لما يخشى من فتنتها للمصلي ، وشغلها لقلبه . وهذا إذا كان بحيث ينظر إليها ، فأما إن كان ذلك في ظلمة الليل ، كما في حديث عائشة ، فقد أمن من ذلك . ولم يفرق الشافعي وأحمد بين النفل والفرض . وظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بينهما ، وأن الرخصة في النفل خاصة . وقد نص أحمد على مثل ذلك في رواية أخرى عنه ، وأن الرخصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة كان مخصوصا به ؛ لأنه كان يملك نفسه ، وغيره يخشى عليه الفتنة ، وهذه دعوى لا دليل عليها .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب التطوع خلف المرأة · ص 297 ( باب التطوع خلف المرأة ) أي هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع خلف المرأة ، يعني يجوز . 162 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش ، غير أن هناك أخرجه عن إسماعيل ، عن مالك ، وهاهنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأبو النضر سالم مولى عمر بدون الواو ، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به مستوفى مستقصى ، ومطابقته للترجمة ظاهرة ، قال الكرماني : كيف دلالته على التطوع ، إذ الصلاة أعم منه ، ثم أجاب بأنه قد علم من عادته صلى الله عليه وسلم أن الفرائض كان يصليها في المسجد ، وبالجماعة ، وقال أيضا : لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي ، فما وجه دلالة الحديث عليه ؟ ثم أجاب بقوله : لا نسلم ذلك الاقتضاء ، ولئن سلمنا ، فالسنة للنائم التوجه إلى القبلة ، والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها .