5833 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ . الْحَدِيثُ الرَّابِعُ ، قَوْلُهُ : ( عَنْ ثَابِتٍ ) هُوَ الْبُنَانِيُّ . قَوْلُهُ : ( سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ) زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَخْرَجَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ بِهِ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ يَخْطُبُنَا . قَوْلُهُ : ( قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) هَذَا مِنْ مُرْسَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مُحْتَجٌّ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِالْمَرَاسِيلِ ، لِأَنَّهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا عَنْ تَابِعِيٍّ - لِوُجُودِ رِوَايَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ - نَادِرٌ ، لَكِنْ تَبَيَّنَ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَاسِطَةِ عُمَرَ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الْمُتَّفِقَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ لَنْ بَلِ الْحَدِيثُ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ بِلَفْظِ لَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا حَدِيثُهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ . وَمِنْهَا حَدِيثُهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو هَكَذَا وَعَقَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَمِنْهَا حَدِيثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( لَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ ) كَذَا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ عَنْ ثَابِتٍ ، وَهُوَ أَوْضَحُ فِي النَّفْيِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ · ص 300 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه · ص 11 51 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت قال : سمعت ابن الزبير يخطب يقول : قال محمد - صلى الله عليه وسلم - : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا الآن . وثابت هو البناني . وابن الزبير هو عبد الله . والحديث أخرجه النسائي في الزينة . وفي التفسير عن قتيبة ، عن حماد بن زيد به . قوله : يخطب زاد النسائي وهو على المنبر . وفي رواية أحمد ، عن عفان ، عن حماد بلفظ : يخطبنا . قوله : قال محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا مرسل ابن الزبير ، ومراسيل الصحابة محتج بها عند الجمهور من الذين لا يحتجون بالمراسيل ؛ لأنه إما أن يكون عند الواحد منهم ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو عن صحابي آخر . فإن قلت : يحتمل أن يكون عن تابعي لوجود بعض الرواية : عن بعض الصحابة ، عن بعض التابعين . قلت : هذا نادر ، والنادر كالمعدوم . قوله : لم يلبسه بكلمة لم ، وقال بعضهم : لن يلبسه في الآخرة ، كذا في جميع الطرق عن ثابت ، يعني بكلمة لن ، وهو أوضح في النفي . قلت : وجدت في غالب النسخ لم يلبسه بكلمة لم .