245 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) زَادَ النَّسَائِيُّ ( إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ ( فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ ) وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا )وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ : قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ : يُحْتَمَلُ إدْرَاجُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ · ص 311 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس · ص 172 الحَدِيث الثَّامِن أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح ، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا اللَّفْظ ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغيب الشَّمْس فليتم صلَاته ، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته . وَالْمرَاد بِالسَّجْدَةِ : الرَّكْعَة ، كَمَا ستعلم من رِوَايَة عَائِشَة ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ : إِذا أدْرك أحدكُم أول السَّجْدَة ... ، إِلَى آخر رِوَايَة البُخَارِيّ . وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان فِي صَحِيحه : من صَلَّى من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة ، وَمن صَلَّى من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة . وَرَوَاهَا السراج فِي مُسْنده بنحوها وَلَفظه : من صَلَّى سَجْدَة وَاحِدَة من الْعَصْر قبل غرُوب الشَّمْس ، وصَلَّى مَا بَقِي بعد غرُوب الشَّمْس ، فَلم يفته الْعَصْر ، وَذكر مثله فِي الصُّبْح . وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلَفْظ آخر من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا ، وَذَا لَفْظهمَا : من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة . وَفِي رِوَايَة لمُسلم : فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ فردة عَن جَمِيع الرِّوَايَات : من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام وَلم يُخرجهَا البُخَارِيّ وَلَا الَّتِي قبلهَا ؛ وَإِنَّمَا هما من أَفْرَاد مُسلم . وَفِي رِوَايَة للنسائي : من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا ، إِلَّا أَنه يقْضِي مَا فَاتَهُ . وَفِي رِوَايَة لأبي حَاتِم بن حبَان : من أدْرك من صلَاته رَكْعَة فقد أدْركهَا ، وليتم مَا بَقِي وَفِي رِوَايَة لَهُ : فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : من أدْرك رَكْعَة من الْفجْر قبل أَن تطلع الشَّمْس ، وركعة بعد مَا تطلع فقد أدْركهَا . وَانْفَرَدَ مُسلم بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ : من أدْرك من الْعَصْر سَجْدَة قبل أَن تغرب الشَّمْس ، أَو من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْركهَا ، والسجدة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة . فَائِدَة : هَذِه اللَّفْظَة وَهِي : والسَّجْدَة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة الظَّاهِر أَنَّهَا من قَول عَائِشَة أَو من دونهَا ، وَقَالَ الْمُحب فِي أَحْكَامه : يحْتَمل إدراجها ، وَالظَّاهِر خِلَافه ، وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِالسَّجْدَةِ السَّجْدَة نَفسهَا تَنْبِيها عَلَى أَن الْإِدْرَاك يحصل بِجُزْء حَتَّى يكون مدْركا بتكبيرة .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 320 س2033 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي صالِحٍ السَّمّانِ وبُسرِ بنِ سَعِيدٍ والأَعرَجِ ، وعَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، فِيمَن أَدرَك رَكعَةً مِن صَلاَةِ الفَجرِ قَبل أَن تَطلَع الشَّمسُ ، أَو رَكعَةً مِن صَلاَةِ العَصرِ قَبل أَن تَغرُب الشَّمسُ ، وعَنِ الخِلاَفِ فِي ذَلِك عَلَى زَيدِ بنِ أَسلَمَ . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن سَعدٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَن هِشامِ بنِ سَعدٍ ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَنِ الأَعرَجِ ، وبُسرِ بنِ سَعِيدٍ ، وعَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ وأبي حازم بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة . وخالفه ابن أبي فديك ، فرواه عن هِشام بن سَعد ، عَن زيد بن أسلم عن الأعرج ، وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة . وكذلك رواه حفص بن ميسرة ، وزهير بن محمد عن زيد بن أسلم ، وقيل : عن زهير عن زيد بن أسلم عن الأعرج ، وبسر بن سعيد من أخوان أبي صالح عن أبي هريرة . وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن الأعرج وفلان سهوا على أبي هريرة . وقال ابن يحيى بن خالد عن زيد بن أسلم عن الأعرج وعطاء بن يسار عن أبي هريرة ، وقال أبو غسان محمد بن مطرف والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة . وكذلك قال محمود بن خالد الدمشقي ، عن عيسى بن خالد عن مالك . ورواه أصحاب مالك في الموطأ عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وبسر بن سعيد ، والأعرج عن أبي هريرة . وكذلك قال الدراوردي عن زيد بن أسلم . وقال يعقوب الإسكندراني ، عن زيد عن أبي هريرة مُرسَلاً . وقول مالك ومن تابعه أشبهها بالصواب . حدثنا محمد بن أحمد بن عَمْرو بن عبد الخالق ، ثنا إبراهيم بن محمد هو : ابن نايلة، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا النعمان ، ثنا سفيان ، عن الأَعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة قال : من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك . قال : وثنا إبراهيم ، ثنا محمد بن المغيرة ، ثنا النعمان ، عن سفيان ، عن محمد بن عَمْرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم مثل ذلك .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ · ص 408 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 187 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبسر بن سعيد المدني مولى الحضرميين عن أبي هريرة · ص 301 بسر بن سعيد المدني - مولى الحضرميين -، عن أبي هريرة 12206 - [ خ م ت س ق ] حديث : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ...... الحديث خ في الصلاة (138) عن القعنبي - م فيه (الصلاة 83: 4) عن يحيى بن يحيى - ت فيه (الصلاة 23) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن بن عيسى - س فيه (الصلاة 35: 4) عن قتيبة - أربعتهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (ح 14216) ؛ وعن بسر بن سعيد؛ وعن الأعرج (13646) ؛ يحدثونه عن أبي هريرة به. (وقال ت: حسن صحيح) . ق فيه (الصلاة 11: 1) عن محمد بن الصباح، عن الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عنهم (أي بسر بن سعيد وعطاء بن يسار (ح 14216 والأعرج 13646) به.