أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ ، وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُد : قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إذَا أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْت لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، فَقُلْت : أَلَا أُعْجِبُك مِنْ أَبِي تَمِيمٍ ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ : إنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت : فَمَا يَمْنَعُك الْآنَ ؟ قَالَ : الشُّغْلُ . انْتَهَى . وَرَوَى الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إلَّا عَنْ أَنَسٍ ، وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ ، وَعَارَضَهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، إلَّا الْمَغْرِبَ . انْتَهَى . وَالْخُصُومُ يُجِيبُونَ : بِأَنَّ رِوَايَةَ الْمُثْبِتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّافِي ، مَعَ أَنَّ رِوَايَةَ الْأثْبَاتِ أَصَحُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَالتِّسْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ ، إلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في ترك النافلة قبل المغرب للخصوم · ص 141 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ · ص 293 الحَدِيث الثَّامِن عَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ . قَالَ فِي الثَّالِثَة : لمن شَاءَ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ بِلَفْظ : صلوا قبل صَلَاة الْمغرب . قَالَ فِي الثَّالِثَة : لمن شَاءَ ؛ كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة . هَذَا لَفظه هُنَا وَفِي الِاعْتِصَام . وَوَقع فِي جَامع المسانيد لِابْنِ الْجَوْزِيّ أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ كَمَا ذكره ، إِنَّمَا هُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ : صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ . ثمَّ قَالَ : صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ لمن شَاءَ . خشيَة أَن يتخذها النَّاس سنة . رَوَاهُ أَحْمد كَذَلِك وَقَالَ : كَرَاهِيَة بدل خشيَة . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِلَفْظ : خشيَة أَن يحسبها النَّاس سنة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه بِزِيَادَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام يُصليهَا وَهُوَ من الْفَوَائِد الجليلة وَهَذَا لَفظه : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ : صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ . ثمَّ قَالَ عِنْد الثَّالِثَة : لمن شَاءَ . خَافَ أَن يحسبها النَّاس سنة . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عبد الله بن مُغفل أَيْضا أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : بَين كل أذانين صَلَاة - قَالَهَا ثَلَاثًا - قَالَ فِي الثَّالِثَة : لمن شَاءَ . وَفِي أَفْرَاد (مُسلم : قَالَ فِي الرَّابِعَة : لمن شَاءَ وَلأَحْمَد : بَين كل أذانين صَلَاة - ثَلَاث مَرَّات - لمن شَاءَ . وللبيهقي : بَين كل أذانين صَلَاة مَا خلا الْمغرب . وَهِي ضَعِيفَة كَمَا بَينهَا ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن حزم ، وَإِن أقرها بعض شُيُوخنَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 558 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن ابن مغفل · ص 177 9660 - [ خ د ] حديث : صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة . وفي حديث القواريري: صلوا قبل المغرب ركعتين، والباقي مثله. (خ) في الصلاة (512: 1) وفي الاعتصام (28: 2) عن أبي معمر - د في الصلاة (301: 1) عن عبيد الله بن عمر القواريري - كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عنه به.