الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث يَحْيَى بن إِسْحَاق السالحيني وَحسن بن مُوسَى الأشيب ، عَن حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد الطَّوِيل ، عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن أَن تبَاع الثَّمر حَتَّى يبين صَلَاحهَا تحمر أَو تصفر ، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَاهُ أَيْضا عَن أنس : نهَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك - أبانُ بن أبي عَيَّاش ، وَلَا يحْتَج بِهِ . قَالَ : وَرُوِيَ عَن أبي شيبة ، عَن أنس وَلَيْسَ بِشَيْء . وَذكر مثل ذَلِكَ فِي الْمعرفَة . فَائِدَة : قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : قَوْله : حَتَّى يفرك إِن كَانَ بخفض الرَّاء عَلَى إِضَافَة الإفراك إِلَى الْحبّ وَافق رِوَايَة من قَالَ : حَتَّى يشْتَد ، وَإِن كَانَ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْيَاء عَلَى إِضَافَة الفرك إِلَى مَا لم يسم فَاعله خَالف ذَلِكَ وَاقْتَضَى تنقيته عَن السنبل حَتَّى يجوز بَيْعه . قَالَ : وَلم أر أحدا من محدثي زَمَاننَا ضبط ذَلِكَ ، وَالْأَشْبَه الأول . وَكَذَا قَالَ فِي الْمعرفَة إِنَّه الْأَشْبَه ، فقد رَوَاهُ عَفَّان وَأَبُو الْوَلِيد وحبان بن هِلَال ، عَن حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد ، عَن أنس قَالَ : نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَهَذِه رِوَايَة حَسَنَة . وَكَذَا قَالَ فِي خلافياته : إِن الْأَشْبَه خفض الرَّاء . وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ فِي شرح الْكِفَايَة : رُوِيَ بِكَسْر الرَّاء ونصبها .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك · ص 529 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود · ص 530 الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه كَذَلِك ، وَكَذَا ابْن مَاجَه بِزِيَادَة : نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهو فِي أول الحَدِيث . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة . قلت : وَهُوَ أحد الْأَعْلَام صَدُوق من فرسَان مُسلم ، وَمِمَّنْ علق عَنهُ البُخَارِيّ ، قَالَ ابْن معِين : إِذا رَأَيْت من يَقع فِيهِ فاتهمه عَلَى الْإِسْلَام . لَا جرم أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يحمر ويصفر ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ذكر الْحبّ حَتَّى يشْتَد وَالْعِنَب حَتَّى يسود فِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد من بَين أَصْحَاب حميد . قَالَ : وَالصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر فِي النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو ، كَمَا سَاقه مُسلم ، ثمَّ رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَلَى مَا ذكرنَا فِي لَفظه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 641 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 642 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحماد بن سلمة بن دينار البصري عن خاله حميد عن أنس · ص 180 613 - [ د ت ق ] حديث : نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (د) في البيوع (23: 5) عن الحسن بن علي الخلال. عن أبي الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب، ثلاثتهم عنه به. ت في ه (البيوع 15: 2) عن الخلال بإسناده، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ق في التجارات (32: 4) عن محمد بن المثنى، عن حجاج بن منهال، عنه به. وزاد في أوله: نهى عن بيع الثمر حتى يزهو.