الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود
الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه كَذَلِك ، وَكَذَا ابْن مَاجَه بِزِيَادَة : نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهو فِي أول الحَدِيث . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة .
قلت : وَهُوَ أحد الْأَعْلَام صَدُوق من فرسَان مُسلم ، وَمِمَّنْ علق عَنهُ البُخَارِيّ ، قَالَ ابْن معِين : إِذا رَأَيْت من يَقع فِيهِ فاتهمه عَلَى الْإِسْلَام . لَا جرم أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يحمر ويصفر ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ذكر الْحبّ حَتَّى يشْتَد وَالْعِنَب حَتَّى يسود فِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد من بَين أَصْحَاب حميد .
قَالَ : وَالصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر فِي النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو ، كَمَا سَاقه مُسلم ، ثمَّ رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَلَى مَا ذكرنَا فِي لَفظه .