( 103 ) بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْمَأْمُومِ 1789 1596 1596 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى : " فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " قَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَتِلْكَ بِتِلْكَ " .
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 103) برقم: (1789)
( تَلَكَ ) * فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَذِكْرِ الْفَاتِحَةِ : " فَتِلْكَ بِتِلْكَ " هَذَا مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا قَرَأَ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا آمِينَ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنَّ آمِينَ يُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ أَوِ الْآيَةُ ، كَأَنَّهُ قَالَ : فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ مُضَمَّنَةٌ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ، أَوْ مُعَلَّقَةٌ بِهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، يُرِيدُ أَنَّ صَلَاتَكُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَائْتَمُّوا بِهِ ، فَتِلْكَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتَثْبُتُ بِتِلْكَ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْحَدِيثِ .
[ تلك ] تلك : ابْنُ الْأَثِيرِ قَالَ : فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَذَكَرَ الْفَاتِحَةَ : فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، هَذَا مَرْدُودٌ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : وَإِذَا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، يُحِبُّكُمُ اللَّهُ ، يُرِيدُ أَنَّ آمِينَ يُسْتَجَابُ بِهَا الدُّعَاءُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ أَوِ الْآيَةُ ، كَأَنَّهُ قَالَ فَتِلْكَ الدَّعْوَةُ مُضَمَّنَةٌ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ أَوْ مُعَلَّقَةٌ بِهَا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا يَلِيهِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، يُرِيدُ أَنَّ صَلَاتَكُمْ مُعَلَّقَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ وَأْتَمُّوا بِهِ ، فَتِلْكَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتَثْبُتُ بِتِلْكَ ، وَكَذَلِكَ بَاقِي الْحَدِيثِ .