صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
122 حديثًا · 95 بابًا
باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد1
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي ، فَأَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا
قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام1
قَامَ يُصَلِّي ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ : فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
باب قيام الاثنين خلف الإمام1
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَهَيَّأَنِي
باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد1
فَتَوَضَّأَ فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة الواحدة1
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا
باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين1
فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا
باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة2
صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصَلَّتْ أُمِّي خَلْفَنَا
حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ
باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما1
مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : " أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام1
اسْتَوُوا ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ
باب فضل تسوية الصفوف والإخبار بأنها من تمام الصلاة1
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم1
أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا
باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف1
رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا
باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر2
أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ
أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ
باب الأمر بسد الفرج في الصفوف1
فَإِذَا قُمْتُمْ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ
باب فضل وصل الصفوف1
مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ
باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف1
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ
باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب2
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ
باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه2
بَابُ فَضلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَالمُبَادَرَةِ إِلَيهِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
إِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ
باب ذكر الاستهام على الصف الأول2
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ
لَوْ يَعْلَمُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَ إِلَّا قُرْعَةً
باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول1
لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ
باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته1
لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ
باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا
باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول2
لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ مُتَخَلِّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
مَا يُؤَخِّرُكُمْ ؟ لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ
باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء2
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا
وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ
باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف4
بَابُ استِحبَابِ قِيَامِ المَأمُومِ فِي مَيمَنَةِ الصَّفِّ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ
كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِمَّا يَلِي يَمِينَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ
باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف1
خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ
باب طرد المصطفين بين السواري عنها1
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي
باب النهي عن الاصطفاف بين السواري1
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَزَحَمَنَا إِلَى السَّوَارِي
باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده1
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ
باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه1
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ ، فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ
باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول1
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول1
بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي ، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً ، فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي
باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول1
انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
باب أمر المؤمنين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه1
إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود1
لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ ، إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير1
فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَقُولُوا : اللهُ أَكْبَرُ
باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح1
أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا ، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَكْتَتَيْنِ
باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطِيلُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ
باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة1
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ
باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا
باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه1
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا
باب ذكر إجابة الرب عز وجل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب1
وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا
باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم1
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ قَالُوا قَوْلًا ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ
باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين1
إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي خِصَالًا ثَلَاثَةً
باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع1
فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ
باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ ، وَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب2
بَابُ جَهرِ الإِمَامِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغرِبِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء1
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ
باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة3
بَابُ جَهرِ الإِمَامِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ عِلَاقَةَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ
باب ذكر جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء1
وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ
باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود1
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ
باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع1
إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل1
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم1
بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْمَأْمُومِ
باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع1
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود1
أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه1
بَابُ ذِكْرِ إِدْرَاكِ الْمَأْمُومِ مَا فَاتَهُ مِنْ سُجُودِ الْإِمَامِ
باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود1
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ
باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ
باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم2
بَابُ النَّهيِ عَن تَطوِيلِ الإِمَامِ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ تَنفِيرِ المَأمُومِينَ وَقُنُوتِهِم أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ لَمُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ
باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ
إِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ
باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم1
يَا عُثْمَانُ تَجَوَّزْ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَقْدَرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ
باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ أَوِ الْخَفِيفَةِ
باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعدما قد نوى إطالتها1
إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ
باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة1
أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا ، وَسُورَةِ كَذَا
باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول1
تَقَدَّمُوا ، وَائْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ
باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا1
إِنَّ الْإِمَامَ أَمِينٌ ، أَوْ أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَصَلُّوا قُعُودًا
باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا1
أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا ، فَصَلَّوْا قِيَامًا
باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا1
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا
أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله المأموم بالصلاة جالسا4
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ
باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود1
إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا
باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول1
يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ
باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس1
مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له1
بَابُ ذِكْرِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ عَنْ حَضْرَةِ الْمَسْجِدِ
باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي به4
اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا الصَّنعَانِيُّ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ ح
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ
باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح2
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ
باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين2
أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي افْتِتَاحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ
باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه1
أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا
باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة2
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ
أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ
باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي فريضة لا تطوعا1
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ
باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة1
إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ
باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة1
صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة1
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ
باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة1
كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة1
لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا
باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض1
لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
باب المدرك وترا من صلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام1
عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ
باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام1
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَوَاتٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
باب المسبوق ببعض الصلاة والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة1
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه2
خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَمَا قَدْ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ
باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسِيَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَفِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ