حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ [١]، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ :
لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ