7680 وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ19698 206 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ ……المعجم الكبير · رقم 19698
١ مَدخل