حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جُنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا