الحَدِيث الْعَاشِر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يقْضِي القَاضِي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان . هَذَا الحَدِيث صَحِيح من حَدِيث أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أخرجه ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ ، وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ : كتب أبي ، وكتبت لَهُ بيَدي إِلَى ابْنه عبيد الله بن أبي بكرَة وَهُوَ وقاضٍ بسجستان : أَن [ لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان ؛ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول ] : لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان . وَفِي رِوَايَة لَهما : لَا يقضين حكم بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان . وَفِي رِوَايَة للنسائي ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ : كتب إليَّ أَبُو بكرَة : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَا يقضين [ أحد ] فِي قَضَاء بقضاءين ، وَلَا يقضين أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر لَا يقْضِي القَاضِي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان · ص 570 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 577 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أبيه أبي بكرة · ص 45 عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، عن أبيه أبي بكرة 11676 - [ ع ] حديث : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان . (خ) في الأحكام (13: 1) عن آدم، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أنه كتب لابنه عبيد الله وهو قاض بسجستان ...... فذكره. م فيه (الأحكام، الأقضية 7: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة - و (7: 2) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم - و (7: 2) عن شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة - و (2: 2) عن أبي بكر، عن وكيع، عن الثوري - و (7: 2) عن أبي بكر1، عن حسين عن زائدة - خمستهم عن عبد الملك بن عمير به. و (7: 2) عن أبي موسى، عن غندر - و (27: 2) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة به. د في القضايا (9) عن محمد بن كثير، عن سفيان به. ت في الأحكام (7) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في القضاة (17) عن قتيبة به. و (الكبرى 21) عن علي بن حجر، عن هشيم به. و (المجتبى 31) عن حسين بن منصور، عن مبشر بن عبد الله، عن سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس، عنه نحوه - وزاد: لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ق في الأحكام (4) عن هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأحمد بن ثابت الجحدري، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك نحوه. ز روي محمد بن بشار، عن إبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي في أمر واحد بقضاءين.