أَحَادِيثُ الْقَصْرِ رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ : اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ عَزِيمَةٌ ، بِأَحَادِيثَ : مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ . انْتَهَى . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَفِي لَفْظٍ : قَالَتْ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَأَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى . انْتَهَى . زَادَ فِي لَفْظٍ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْت لِعُرْوَةِ : فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : قَالَتْ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا ، فَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ . انْتَهَى . ذَكَرَهُ بَعْدَ الْمَنَاقِبِ ، فِي بَابِ مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ ، وَهَذه الرِّوَايَةُ تَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّ زِيَادَةَ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ كَانَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ . انْتَهَى . وَأَجَابَ الْخَصْمُ بِأَنَّهُ رَأْيٌ لَا رِوَايَةٌ ، وَبِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْمَفْرُوضِ الْأَوَّلِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَر . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، بِلَفْظِ : افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، كَمَا افْتَرَضَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالسِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَلَمْ يَقْدَحْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنْ اعْتَرَضَهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ بِأَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ، فَقَالَ : وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ انْتَهَى . وَقَوَّى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، بِأَنَّ ابْنَ مَاجَهْ أَخْرَجَهُ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْلِمًا حَكَمَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ بِسَمَاعِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ انْتَهَى . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلَى مَكَّةَ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أَمِيرُ مَكَّةَ ، الْحَدِيثَ ، بَلْ صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَه . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا ، وَنَحْنُ ضُلَّالٌ ، فَعَلَّمَنَا ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ انْتَهَى . قَالَ فِي تَنْقِيحِ التَّحْقِيقِ : هَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى لِلنَّسَائِيِّ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُتِمُّ لِلصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، كَالْمُقْصِرِ فِي الْحَضَرِ . انْتَهَى . وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِأَنَّ بَقِيَّةَ مُدَلِّسٌ ، وَشَيْخُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغلس ، وَكَانَ كَذَّابًا . انْتَهَى . قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : كأنه اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُغلسِ هَذَا ، بِآخَرَ ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ بْنِ الْمُغلسِ الْحِمَّانِيُّ ، وَهُوَ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ ، قَالَ : وَالْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ فِي راويه مَجْهُول . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في القصر وأنه عزيمة · ص 188 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مَا أدْركْت فضل غدوتهم · ص 645 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بعث عبد الله بن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم الْجُمُعَة ، فغدا أَصْحَابه وتخلف هُوَ ليُصَلِّي ويلحقهم ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : مَا خَلفك ؟ قَالَ : أردْت أَن أُصَلِّي مَعَك وألحقهم . فَقَالَ : (لَو) أنفقت مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مَا أدْركْت (فضل) غدوتهم . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَهَذَا لَفظه عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن الحكم ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا (بِهِ) ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث لَا (نعرفه) إِلَّا من هَذَا الْوَجْه . قَالَ عَلِيّ ابن الْمَدِينِيّ : قَالَ يَحْيَى بن سعيد : قَالَ شُعْبَة : لم يسمع الحكم (من) مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث ، وعدها شُعْبَة ، وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث مِمَّا عدهَا شُعْبَة ، وَكَأن هَذَا الحَدِيث لم يسمعهُ الحكم من مقسم . هَذَا آخر كَلَامه ، وَجزم عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِأَن الحكم لم يسمع هَذَا الحَدِيث من مقسم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده ضَعِيف انْفَرد بِهِ الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَأعله بِهِ ( ابْن) الْقطَّان أَيْضا . قلت : فَالْحَدِيث ضَعِيف لهذين الْوَجْهَيْنِ . فَائِدَة : نقل التِّرْمِذِيّ عَن شُعْبَة كَمَا ذَكرْنَاهُ عَنهُ (آنِفا) أَن الحكم لم يسمع من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث ، وَفِي خلافيات الْبَيْهَقِيّ (أَنه) لم يسمع مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعَة (وَكَذَلِكَ فِي علل أَحْمد عَنهُ) وَقَالَ فِي مَوضِع آخر : الَّذِي يَصح للْحكم عَن مقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث : حَدِيث الْوتر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُوتر وَحَدِيث عَزِيمَة الطَّلَاق (والفيء) الْجِمَاع وَعَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر قنت فِي الْفجْر وَأَيْضًا عَن مقسم (رَأْيه) فِي محرم أصَاب صيدا قَالَ : عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، فَإِن لم يكن عِنْده قوّم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ تقوم الدَّرَاهِم طَعَاما . قَالَ عبد الله بن أَحْمد : قلت لأبي : فَمَا (رووا) غير هَذِه ؟ قَالَ : مَا (أعلم يَقُولُونَ) هِيَ كتاب ؛ أرَى (حجاج) رَوَى عَنهُ عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس نَحوا من خمسين حَدِيثا وَابْن أبي لَيْلَى (يغلط) فِي أَحَادِيث من أَحَادِيث الحكم . قَالَ عبد الله : وَسمعت أبي مرّة يَقُول : (قَالَ) شُعْبَة : (هَذِه) الْأَرْبَعَة الَّتِي يصححها الحكم سَمَاعا من مقسم . وَنقل غَيره عَن عَلِيّ ابن الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ ليحيى بن سعيد : مَا هِيَ ؟ - (يَعْنِي) هَذِه الْأَحَادِيث الْخَمْسَة - (فعدّ) حَدِيث الْوتر ، والقنوت ، وعزيمة الطَّلَاق ، وَجَزَاء مثل (مَا) قتل من النعم ، وَالرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض ، قَالَ : والحجامة للصَّائِم ، وَلَيْسَ (يَصح) . تَنْبِيه : قَالَ الرَّافِعِيّ : من لَا عذر لَهُ إِذا صَلَّى الظّهْر قبل فَوَات الْجُمُعَة فَفِي صِحَة ظهره قَولَانِ : الْقَدِيم : الصِّحَّة ، والجديد : لَا . وَذكر الْأَصْحَاب أَن الْقَوْلَيْنِ مبنيان عَلَى أَن الْفَرْض الْأَصْلِيّ يَوْم الْجُمُعَة مَاذَا ؟ فعلَى الْقَدِيم الْفَرْض الْأَصْلِيّ الظّهْر ، وَعَلَى الْجَدِيد الْجُمُعَة للْأَخْبَار الْوَارِدَة فِيهَا . انْتَهَى . وَمن تِلْكَ الْأَخْبَار : حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن عمر بن الْخطاب قَالَ : صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ ، تَمام غير قصر عَلَى لِسَان نَبِيكُم مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ ( النَّسَائِيّ ) : لم يسمعهُ ابْن أبي لَيْلَى (من عمر) . وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : لم يثبت عندنَا من جِهَة صَحِيحَة أَن ابْن أبي لَيْلَى سمع من عمر . وَكَانَ شُعْبَة يُنكر سَمَاعه مِنْهُ ، وَقَالَ ابْن معِين : لم يره ، وَسُئِلَ عَن حَدِيثه هَذَا (سَمِعت) عمر يَقُول : صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْء . وَرَوَى شُعْبَة ، عَن الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى أَنه قَالَ : ولدت لست بَقينَ من خلَافَة عمر . لَا جرم قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد أَن أخرجه : رَوَاهُ يَحْيَى الْقطَّان ، عَن سُفْيَان ، عَن زبيد ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الثِّقَة ، عَن عمر . ثمَّ أخرجه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن كَعْب بن عجْرَة ، (عَن عمر) قَالَ : قَالَ عمر : صَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاة الْمُسَافِر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر زَاد ابْن السكن فِي صحاحه : عَلَى لِسَان نَبِيكُم ، وَقد خَابَ من افتَرَى ثمَّ أخرج الرِّوَايَة (الأولَى) أَيْضا .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةمرويات الصحابة والتابعين عن عمر · ص 115 س150 - وسُئِل عَن حَدِيثِ كَعبِ بنِ عُجرَة ، عَن عُمَر بنِ الخَطّابِ صَلاَةُ السَّفَرِ ، وصَلاَةُ الفِطرِ والأَضحَى ، وصَلاَةُ الجُمُعَةِ رَكعَتانِ تَمامٌ غَير قَصرٍ عَلَى لِسانِ نَبِيِّكُم صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . فَقال : يَروِيهِ زُبَيد بن الحارِثِ الأيامِيُّ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ يَزِيد بن زِيادِ بنِ أَبِي الجَعدِ ، عَن زُبَيدٍ ، عَن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، عَن كَعبِ بنِ عُجرَة ، عَن عُمَر . وَخالَفَهُ سُفيانُ الثَّورِيُّ ، وقَدِ اختُلِف عَنهُ ، فَقال مُعاذُ بن مُعاذٍ : عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر . وَقال يَحيَى القَطّانُ : عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَن عُمَر . وَخالَفَهُما أَصحابُ الثَّورِيِّ ، فَرَواهُ زايِدَةُ ، وأَبُو نُعَيمٍ ، ووَكِيعٌ ، وعَبد الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ ، وعَبد الله بن الوليد العَدَنِيُّ ، ومِهرانُ بن أَبِي عُمَر ، وأَبُو حَمزَة السُّكَّرِيُّ ، وغَيرُهُم عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن عُمَر . لَم يَذكُرُوا بَينَهُما أَحَدًا . وَقال يَزِيد بن هارُون : عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، سَمِعتُ عُمَر ولَم يُتابَع يَزِيد بن هارُون عَلَى قَولِهِ هَذا . وَرَواهُ شُعبَةُ ، وعَمرُو بن قَيسٍ المُلاَئِيُّ ، وشَرِيكُ بن عَبدِ الله ، ومُحَمد بن طَلحَة ، وقَيسُ بن الرَّبِيعِ ، وَأَبُو وكِيعٍ الجَرّاحُ بن مَلِيحٍ ، وعَلِيُّ بن صالِحِ بنِ حيي ، وسَعِيد بن سِماكِ بنِ حَربٍ ، وعَبد الله بن مَيمُونٍ الطُّهَوِيُّ ، وياسِينُ الزَّيّاتُ ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن عُمَر . وَقال يَزِيد بن أَبِي حَكِيمٍ : عَن ياسِين الزَّيّاتِ ، عَنِ الأَعمَشُ ، عَن زَيدِ بنِ وهبٍ ، عَن عُمَر . والمَحفُوظُ عَن ياسِين ، عَن زُبَيدٍ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى ، عَن عُمَر ، وهُو الصَّوابُ إِن شاء الله تَعالَى .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى · ص 315 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى · ص 316 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عيسى الكوفي عن عمر · ص 84 عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عيسى الكوفي، عن عمر 10596 - [ س ق ] حديث : صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان ...... الحديث . س في الصلاة (595) عن علي بن حجر، عن شريك - و (603: 8) عن حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة - و (662) عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زريع، عن سفيان بن سعيد [ (ك) و الكبرى 751: 2 - عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى، عن سفيان ] ثلاثتهم عن زبيد الإيامي، عنه به. وقال: ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. ق فيه (الصلاة 112: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شريك به. (ز) روى عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، وسيأتي - (ح 10629) . [ (ك) حديث إبراهيم بن محمد في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم ] .