حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَرْجِسَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا