الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ; قُلْت : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْقربي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَدِمْت مَكَّةَ فَوَجَدْت بِهَا أَبا حَنِيفَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا ، وَشَرَطَ شَرْطًا ، فَقَالَ : الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْته ، فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْته فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ ، فَقُلْت : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَأَتَيْت أَبَا حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا ، الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ شُبْرُمَةَ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، وَشَرَطَ لِي حُمْلَانَهَا إلَى الْمَدِينَةِ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ زَاذَانَ الضَّرِيرُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ بِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، اشْتَرَتْهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، وَصَحَّحَ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ فِيهِ بُطْلَانَ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بُطْلَانَ شَرْطِ الْعِتْقِ ، وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ عَلَيْهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث النهي عن بيع وشرط · ص 17 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث النهي عن بيع وشرط · ص 17 الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ; قُلْت : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْقربي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَدِمْت مَكَّةَ فَوَجَدْت بِهَا أَبا حَنِيفَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا ، وَشَرَطَ شَرْطًا ، فَقَالَ : الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْته ، فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْته فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ ، فَقُلْت : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَأَتَيْت أَبَا حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا ، الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ شُبْرُمَةَ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، وَشَرَطَ لِي حُمْلَانَهَا إلَى الْمَدِينَةِ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ زَاذَانَ الضَّرِيرُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ بِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، اشْتَرَتْهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، وَصَحَّحَ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ فِيهِ بُطْلَانَ شَرْطِ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بُطْلَانَ شَرْطِ الْعِتْقِ ، وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ عَلَيْهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 27 1151 - ( 7 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ). بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ ، وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى ، وَالْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ . وَرَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ لَلدِّمْيَاطِيِّ ، وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَنَّهُ قَالَ : غَرِيبٌ . وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَابْنَ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمَ مِنْ حَدِيثِ : عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن بيع وَشرط · ص 497 الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط . هَذَا الحَدِيث لم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب السّنَن وَالْمَسَانِيد ، وبيض (لَهُ) الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي محلاه ، عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل العذري القَاضِي بسرقسطة ، نَا مُحَمَّد بن عَلّي الرَّازِيّ المطوعي ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم النَّيْسَابُورِي ، ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الخالدي ، نَا عبد الله ابن أَيُّوب بن زَاذَان الضَّرِير ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث هُوَ ابْن سعيد التنوري قَالَ : قدمت مَكَّة فَوجدت بهَا أَبَا حنيفَة وَابْن أبي لَيْلَى وَابْن شبْرمَة ، فَسَأَلت أَبَا حنيفَة عَن رجل بَاعَ بيعا وَاشْترط شرطا ، فَقَالَ : البيع بَاطِل وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن أبي لَيْلَى عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن شبْرمَة عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط جَائِز ، فَرَجَعت إِلَى أبي حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط البيع بَاطِل ، وَالشّرط بَاطِل . فَأتيت ابْن أبي لَيْلَى فَأَخْبَرته (بِمَا) قَالَ : فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : اشْترِي بَرِيرَة واشترطي لَهُم الْوَلَاء البيع جَائِز وَالشّرط بَاطل . فَأتيت ابْن شبْرمَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا مسعر بن كدام ، عَن (محَارب) بن دثار ، عَن جَابر بن عبد الله أَنه بَاعَ من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - جملا وَاشْترط ظَهره إِلَى الْمَدِينَة البيع جَائِز ، وَالشّرط جَائِز . وَرَوَاهُ الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن ، عَن مُحَمَّد بن هَاشم بن هِشَام ، نَا عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث بن سعيد ، قَالَ : قدمت مَكَّة ... فَذكرهَا كَمَا سَاقهَا ابْن حزم وفيهَا فَقلت : يَا سُبْحَانَ الله ، ثَلَاثَة من فُقَهَاء الْعرَاق اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة ، فَأتيت أَبَا حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ... وساقها كَمَا تقدم ، وَفِي الْجُزْء الثَّالِث من الْأَعْيَان الْجِيَاد من مشيخة بَغْدَاد تَخْرِيج الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي أَن ابْن أبي الفوارس قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب من حَدِيث ابْن شبْرمَة ، عَن مسعر . وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ عبد الْوَارِث بن سعيد ، وَعَزاهُ عبد الْحق فِي أَحْكَامه إِلَى تَخْرِيج ابْن حزم فَقَالَ : خرجه أَبُو مُحَمَّد - يَعْنِي ابْن حزم - من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَكَأَنَّهُ يَعْنِي عبد الْحق تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده ، وعلته ضعْف أبي حنيفَة فِي الحَدِيث ، فَأَما عَمْرو عَن أَبِيه عَن جده فَإِن مذْهبه - يَعْنِي : عبد الْحق - عدم تَضْعِيفه . قلت : وَفِي الْبَاب حَدِيث قريب مِنْهُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (و) الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَضي اللهُ عَنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يحل سلف وَبيع ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا ربح مَا لم يضمن ، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن حبَان ، فَإِن لَفظه : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كتب إِلَى أهل مَكَّة لَا يجوز شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا بيع وَسلف جَمِيعًا ، وَلَا ربح مَا لم يضمن قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَطاء الْخُرَاسَانِي ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِزِيَادَة أَلْفَاظ ، فَذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَى عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ، قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي أسمع مِنْك أَشْيَاء أَخَاف أَن أَنْسَاهَا ، فتأذن فِي أَن أَكتبهَا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَكَانَ (فِيهَا : كتبت) عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة ، قَالَ : أخْبرهُم أَنه لَا يجوز بيعان فِي بيع ، وَلَا بيع مَا لَا يملك ، وَلَا سلف فِي بيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَرَوَى هَذَا الحَدِيث أَعنِي حَدِيث عَطاء ، عَن عَمْرو : الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته ، وَالنَّسَائِيّ فِي كتاب الْعتْق ، ثمَّ قَالَ : (هَذَا) حَدِيث مُنكر وَهُوَ عِنْدِي خطأ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن بيع وَشرط · ص 497 الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط . هَذَا الحَدِيث لم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب السّنَن وَالْمَسَانِيد ، وبيض (لَهُ) الرَّافِعِيّ فِي تذنيبه وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي محلاه ، عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل العذري القَاضِي بسرقسطة ، نَا مُحَمَّد بن عَلّي الرَّازِيّ المطوعي ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم النَّيْسَابُورِي ، ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الخالدي ، نَا عبد الله ابن أَيُّوب بن زَاذَان الضَّرِير ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث هُوَ ابْن سعيد التنوري قَالَ : قدمت مَكَّة فَوجدت بهَا أَبَا حنيفَة وَابْن أبي لَيْلَى وَابْن شبْرمَة ، فَسَأَلت أَبَا حنيفَة عَن رجل بَاعَ بيعا وَاشْترط شرطا ، فَقَالَ : البيع بَاطِل وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن أبي لَيْلَى عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل ، ثمَّ سَأَلت ابْن شبْرمَة عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : البيع جَائِز وَالشّرط جَائِز ، فَرَجَعت إِلَى أبي حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده : أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع وَشرط البيع بَاطِل ، وَالشّرط بَاطِل . فَأتيت ابْن أبي لَيْلَى فَأَخْبَرته (بِمَا) قَالَ : فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : اشْترِي بَرِيرَة واشترطي لَهُم الْوَلَاء البيع جَائِز وَالشّرط بَاطل . فَأتيت ابْن شبْرمَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، ثَنَا مسعر بن كدام ، عَن (محَارب) بن دثار ، عَن جَابر بن عبد الله أَنه بَاعَ من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - جملا وَاشْترط ظَهره إِلَى الْمَدِينَة البيع جَائِز ، وَالشّرط جَائِز . وَرَوَاهُ الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن ، عَن مُحَمَّد بن هَاشم بن هِشَام ، نَا عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي ، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الذهلي ، نَا عبد الْوَارِث بن سعيد ، قَالَ : قدمت مَكَّة ... فَذكرهَا كَمَا سَاقهَا ابْن حزم وفيهَا فَقلت : يَا سُبْحَانَ الله ، ثَلَاثَة من فُقَهَاء الْعرَاق اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة ، فَأتيت أَبَا حنيفَة فَأَخْبَرته بِمَا قَالَا ... وساقها كَمَا تقدم ، وَفِي الْجُزْء الثَّالِث من الْأَعْيَان الْجِيَاد من مشيخة بَغْدَاد تَخْرِيج الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي أَن ابْن أبي الفوارس قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب من حَدِيث ابْن شبْرمَة ، عَن مسعر . وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ عبد الْوَارِث بن سعيد ، وَعَزاهُ عبد الْحق فِي أَحْكَامه إِلَى تَخْرِيج ابْن حزم فَقَالَ : خرجه أَبُو مُحَمَّد - يَعْنِي ابْن حزم - من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم . قَالَ ابْن الْقطَّان : وَكَأَنَّهُ يَعْنِي عبد الْحق تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده ، وعلته ضعْف أبي حنيفَة فِي الحَدِيث ، فَأَما عَمْرو عَن أَبِيه عَن جده فَإِن مذْهبه - يَعْنِي : عبد الْحق - عدم تَضْعِيفه . قلت : وَفِي الْبَاب حَدِيث قريب مِنْهُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ ، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (و) الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَضي اللهُ عَنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يحل سلف وَبيع ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا ربح مَا لم يضمن ، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك هَذَا لَفظهمْ خلا ابْن حبَان ، فَإِن لَفظه : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كتب إِلَى أهل مَكَّة لَا يجوز شَرْطَانِ فِي بيع ، وَلَا بيع وَسلف جَمِيعًا ، وَلَا ربح مَا لم يضمن قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين ، قَالَ : وَرَوَاهُ عَطاء الْخُرَاسَانِي ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِزِيَادَة أَلْفَاظ ، فَذكره بِإِسْنَادِهِ إِلَى عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ، قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي أسمع مِنْك أَشْيَاء أَخَاف أَن أَنْسَاهَا ، فتأذن فِي أَن أَكتبهَا ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَكَانَ (فِيهَا : كتبت) عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لما بعث عتاب بن أسيد إِلَى أهل مَكَّة ، قَالَ : أخْبرهُم أَنه لَا يجوز بيعان فِي بيع ، وَلَا بيع مَا لَا يملك ، وَلَا سلف فِي بيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَرَوَى هَذَا الحَدِيث أَعنِي حَدِيث عَطاء ، عَن عَمْرو : الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته ، وَالنَّسَائِيّ فِي كتاب الْعتْق ، ثمَّ قَالَ : (هَذَا) حَدِيث مُنكر وَهُوَ عِنْدِي خطأ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ أَوِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ · ص 85 6386 وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَبَا حَنِيفَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا ، وَشَرَطَ شَرْطًا ؟ قَالَ : الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ . فَقُلْتُ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ! ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ ، وَشَرْطٍ ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَأَعْتِقَهَا ؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةً وَشَرَطَ حَمْلَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِي طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَقَالٌ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ أَوِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ · ص 85 6386 وَعَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَبَا حَنِيفَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا ، وَشَرَطَ شَرْطًا ؟ قَالَ : الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ . فَقُلْتُ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ! ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ ، وَشَرْطٍ ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَأَعْتِقَهَا ؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا قَالَا ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاقَةً وَشَرَطَ حَمْلَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِي طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَقَالٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْبَصْرِيُّ · ص 316 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْبَصْرِيُّ · ص 320 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ الْبَصْرِيُّ · ص 320 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 252 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 253 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 359 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 359 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 361 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 361 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحارب بن دثار السدوسي الكوفي عن جابر · ص 265 2578 - [ خ م د س ] حديث : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي: صل ركعتين. خ في الصلاة (59) وفي الاستقراض (7: 2) عن خلاد بن يحيى - وفي الهبة (22: 1) عن ثابت بن محمد - كلاهما عن مسعر، عنه به. وفي الجهاد (197: 1) عن سليمان بن حرب - وفي الاستقراض (لا، بل في الجهاد 198: 2) عن أبي الوليد - وفي الهبة (22: 2) عن بندار، عن غندر - ثلاثتهم عن شعبة، عنه به. قال (خ في الجهاد 198 عقب حديث وكيع ح 2581 تعليقا) : وزاد معاذ، عن شعبة ...... فذكر زيادة. م في الصلاة (119: 3) عن أحمد بن جواس الحنفي، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عنه به. وفيه (الصلاة 120: 1) وفي البيوع (42: 2) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - وفي البيوع (42: 9) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث - كلاهما عن شعبة به. د في البيوع (11: 2) عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، عن مسعر بالقصة الأولي. س في ه (البيوع 51: 1) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بالقصة الأولي. و (51: 1) عن محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بالقصة الأولى. وفي السير (في الكبرى) عن عمرو بن يزيد 1، عن بهز بن أسد، بالقصة الثانية. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. ومنهم من ذكر فيه قصة البعير.