الْحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ ، قُلْت : رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ . انْتَهَى . وَلَمْ أَجِدْهُ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا لَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشْورُ . انْتَهَى . وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ : كَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ ، وَلَا يَعْلَمُ ، وَيُقَلِّبُ الْأَخْبَارَ ، وَلَا يَفْهَمُ . انْتَهَى . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ ، أَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا ، يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ . انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ سَوَاءً ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَسْلَمْت ، وَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَفَعَلَ ، وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَاسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، قَالَ : يَا قَوْمِ أَدُّوا زَكَاةَ الْعَسَلِ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، قَالُوا : كَمْ تَرَى ؟ قُلْت : الْعُشْرُ ، فَأَخَذْت مِنْهُمْ الْعُشْرَ ، فَأَتَيْت بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَاعَهُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ . انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ : وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، فَقَالَ : عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ انْتَهَى . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَعَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُه . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالِدِ مُنِيرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، يَصِحُّ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَسَلِ ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ ، فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ ، قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : أَدِّ الْعُشُورَ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي ، فَحَمَاهَا لِي انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيهِ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلَتْ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ . انْتَهَى . وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ التِّرْمِذِيِّ ، ذَكَرَهُ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى ، وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْكَمَالِ : أَبُو سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ الْقَيْسِيُّ ، قِيلَ : اسْمُهُ عَمِيرَةُ بْنُ الْأَعْلَمِ ، رَوَى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيثًا فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ، وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ بِنَحْوِه . الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْعَسَلِ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ قِرَبٍ ؛ لِحَدِيثِ بَنِي سَيَّارَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ ، قُلْت : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَنِي سَيَّارَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ : صَوَابُهُ بَنِي شَبَّابَةَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، ثُمَّ أَلِفٌ ، ثُمَّ بَاءٌ أُخْرَى قَالَ : وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ شَبَّابَةَ وَسَيَّابَةَ ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ هَذَا الْجَاهِلُ : هَكَذَا فِي غَالِبِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ لِحَدِيثِ بَنِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ غَلَطٌ ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا أَبِي سَيَّارَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . انْتَهَى . قُلْت : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا صَوَابًا مَعَ قَوْلِهِ : كَانُوا يُؤَدُّونَ ، بَلْ الصَّوَابُ بَنِي سَيَّارَةَ عَنْ نَحْلٍ كَانَ لَهُمْ الْعُشْرَ ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً ، وَكَانَ يَحْمِي وَادِيَيْنِ لَهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا هُنَاكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إلَيْهِ شَيْئًا ، وَقَالُوا : إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّيهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ سُفْيَانُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : إنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِزْقًا إلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَإِنْ أَدُّوا إلَيْك مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ . فَأَدَّوْا إلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَى لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ . انْتَهَى . وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً مِنْ أَوْسَطِهَا . انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ . انْتَهَى . وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِصَدَقَةَ هَذَا ، وَضَعَّفَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ مَعِينٍ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُمَا . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ فِي صَدَقَةَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وَلَفْظُهُ : وَقَالَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ ، فِي كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ انْتَهَى . قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : لَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الزكاة في العسل · ص 390 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس فِي أَخذ الزَّكَاة من الْعَسَل · ص 516 الحَدِيث الْخَامِس ورد فِي الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي أَخذ الزَّكَاة من الْعَسَل . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد ورد فِي عدَّة أَخْبَار ؛ (أَحدهَا) : خبر ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزق زق . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه ، من حَدِيث عَمْرو بن أبي سَلمَة التنيسِي ، عَن صَدَقَة بن عبد الله ، عَن مُوسَى بن يسَار ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر (بِهِ) كَذَلِك . وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ : أزقاق بدل أزق . وَصدقَة هَذَا هُوَ السمين ، وَهُوَ ضَعِيف ، وَقد سلف حَاله فِي كتاب الطَّهَارَة فِي أثر عمر فِي المشمس . وَعَمْرو هَذَا من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَإِن ضعفه ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم . وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد (بن) يُوسُف ، عَن عَمْرو بن أبي سَلمَة ، عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد ، عَن مُوسَى بن يسَار ؛ قَالَ ابْن حبَان : إِسْمَاعِيل هَذَا يقلب الْأَسَانِيد ، وَيسْرق الحَدِيث لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ . قَالَ يَحْيَى بن معِين : وَعَمْرو بن أبي سَلمَة وَزُهَيْر ضعيفان . وعلَّل ابْن الْجَوْزِيّ هَذِه الطَّرِيقَة بِهَذَا ، وَقَالَ فِي علله : إِنَّهَا لَا تصح لأجل ذَلِك . وَزُهَيْر هَذَا من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَفِيه لين . قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه بعد أَن أخرجه : هَذَا حَدِيث فِي إِسْنَاده مقَال ، وَلَا يَصح عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي هَذَا (الْبَاب) كَبِير شَيْء ، وَصدقَة لَيْسَ بحافظ ، وَقد خُولِفَ فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث عَن نَافِع . وَقَالَ فِي علله : سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ ؟ فَقَالَ : (هُوَ) عَن نَافِع ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسل . وَقَالَ النَّسَائِيّ : هَذَا حَدِيث مُنكر . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : تفرد بِهِ هَكَذَا صَدَقَة ، وَهُوَ ضَعِيف ، قد ضعفه أَحْمد وَيَحْيَى وَغَيرهمَا . ثَانِيهَا : خبر عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، قَالَ : جَاءَ هِلَال - أحد بني مُتعَانَ - إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بعشور (نحلٍ) لَهُ ، قَالَ : وَسَأَلَهُ أَن يحمي وَاديا يُقَال لَهُ سَلبَهْ ، فحمى لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ذَلِك الْوَادي ، فَلَمَّا تولى عمر بن الْخطاب كتب سُفْيَان بن وهب إِلَى عمر بن الْخطاب (يسْأَله) عَن ذَلِك ، فَكتب عمر : إِن أَدَّى إِلَيْك مَا كَانَ (يُؤَدِّي) إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من عشور (نحله) فَاحم لَهُ سَلبَه ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من يَشَاء . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ، وسَلبه بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَاللَّام (مَعًا) ، كَمَا قَيده الْبكْرِيّ فِي مُعْجَمه . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : إِن شَبابَة - بطن من فهم - ... فَذكر نَحوه ، وَقَالَ : فِي (كل) عشر قرب قربَة وَقَالَ سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ : وَكَانَ يحمي لَهُم واديين زَاد : فأدوا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يؤدون إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَحمى لَهُم (وَادِيهمْ )) . وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عَمْرو . وَهَذِه التَّرْجَمَة ، وَهِي عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده احْتج بهَا الْأَكْثَرُونَ ، كَمَا أسلفناه فِي بَاب الْوضُوء ، لَا جرم أَن الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين لما ذكره فِي إلمامه قَالَ : إِن ابْن مَاجَه رَوَاهُ من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد ، وَهُوَ حَافظ أخرج لَهُ البُخَارِيّ - وَقد (مُس) - عَن ابْن الْمُبَارك - وَهُوَ إِمَام - عَن أُسَامَة بن زيد ، وَأخرج لَهُ مُسلم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَخذ من الْعَسَل الْعشْر . قَالَ : وَمن يحْتَج بنسخة عَمْرو يحْتَج بِهِ . قلت : لَا جرم حسنه ابْن عبد الْبر فِي استذكاره ، وَفِي علل الدَّارَقُطْنِيّ وَقد سُئِلَ عَن حَدِيث عبد الله بن عَمْرو عَن عمر ، قصَّة بني شَبابَة الحَدِيث ؛ فَقَالَ : هُوَ حَدِيث يرويهِ عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث وَعبد الله بن لَهِيعَة ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، مُسْندًا عَن عمر ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب مُرْسلا عَن عمر . ثَالِثهَا : خبر سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة (المتعي) ؛ قَالَ : قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلاً قَالَ : أدّ العشور . قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله) احم لي جبلها فحمى (لي) جبلها . رَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده ، وَابْن مَاجَه فِي سنَنه ، وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن أبي سيارة (المتَعي) وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن سُلَيْمَان بن مُوسَى لم يدْرك أَبَا سيارة (المتَعي) ، وَمَعَ ذَلِك فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هُوَ أصح مَا رُوِيَ فِي وجوب الْعشْر فِيهِ مَعَ انْقِطَاعه . قَالَ : وَقَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ ؟ فَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُرْسل وَسليمَان بن مُوسَى لم يدْرك أحدا من (أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) ، وَلَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء يَصح . وَقَالَ ابْن عبد الْبر : هَذَا حَدِيث مُنْقَطع ، وَلَا يعرف أَبُو سيارة بِغَيْر هَذَا ، وَلَا تقوم لأحد بِمثلِهِ حجَّة . وَقَالَ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي الْكَمَال : أَبُو سيارة [ المتعي الْقَيْسِي ] ، قيل : اسْمه عميرَة بن الأعلم ، وَقيل : إِنَّه شَامي ، وَحَدِيثه فِي الشاميين ، رَوَى عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حَدِيثا فِي الْعَسَل ، وَلَيْسَ لَهُ سواهُ . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فِي تَرْجَمَة : من عرف بكنيته دون اسْمه . رَابِعهَا : خبر أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ؛ قَالَ : كتب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى أهل الْيمن : أَن يُؤْخَذ من (الْعَسَل الْعشْر)) . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه ، من حَدِيث عبد الله بن مُحَرر ، [ عَن الزُّهْرِيّ ] ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة . وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة . وَعبد الله هَذَا تَرَكُوهُ ، قَالَ ابْن حزم : (هُوَ) أسقط من كل سَاقِط مُتَّفق عَلَى (إطراحه) . خَامِسهَا : خبر ( سعد) بن أبي ذُبَاب قَالَ : قدمت عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأسْلمت ، (ثمَّ) قلت : يَا رَسُول الله اجْعَل لقومي مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من أَمْوَالهم فَفعل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فاستعملني عَلَيْهِم ، ثمَّ استعملني أَبُو بكر ، ثمَّ عمر . قَالَ : وَكَانَ سعد من أهل السراة ، قَالَ : فكلمت قومِي فِي الْعَسَل ، فَقلت لَهُم : زكوه فَإِنَّهُ لَا خير فِي ثَمَرَة لَا تزكَّى . (فَقَالُوا :) كم ؟ فَقلت : الْعشْر . فَأخذت مِنْهُم الْعشْر ، فَأتيت عمر بن الْخطاب فَأَخْبَرته بِمَا كَانَ ، قَالَ : فَقَبضهُ عمر فَبَاعَهُ ثمَّ جعل (ثمنه) فِي صدقَات الْمُسلمين . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَقَالَ : قَالَ البُخَارِيّ : عبد الله (وَالِد) مُنِير عَن سعد بن أبي ذُبَاب لَا يَصح حَدِيثه . (وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ :) مُنِير هَذَا لَا نعرفه إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ الْأَزْدِيّ : مُنِير لَا يحْتَج بِخَبَرِهِ هُوَ ضَعِيف . قَالَ الشَّافِعِي : وَسعد بن أبي ذُبَاب يَحْكِي مَا يدل عَلَى (أَن) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يَأْمُرهُ بِأخذ الصَّدَقَة من الْعَسَل ، وَأَنه شَيْء رَآهُ فتطوع لَهُ أَهله . فَهَذِهِ أَحَادِيث إِيجَاب زَكَاة الْعَسَل مطعون فِي كلهَا وأجودها : (ثَانِيهَا) وَقد صرح جماعات من الْحفاظ بِأَنَّهُ لَا يَصح شَيْء فِي إِيجَاب زَكَاته ، قَالَ الزَّعْفَرَانِي : قَالَ الشَّافِعِي : الحَدِيث فِي أَن فِي الْعَسَل الْعشْر ضَعِيف ، وَفِي أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر ضَعِيف ، إِلَّا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ، أَنا مَالك ، عَن عبد الله بن أبي بكر قَالَ : (جَاءَنِي) كتاب من عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى أبي و(هُوَ) بمنى : أَلا تَأْخُذ من الْخَيل وَلَا من الْعَسَل صَدَقَة . قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ : واختياري أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ ؛ لِأَن السّنَن والْآثَار ثَابِتَة فِيمَا يُؤْخَذ مِنْهُ ، وَلَيْسَت فِيهِ ثَابِتَة ، فَكَأَنَّهُ عَفْو . وَقَالَ البُخَارِيّ : لَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء ، وَقد أسلفنا ذَلِك عَن التِّرْمِذِيّ أَيْضا . وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر : لَيْسَ فِي وجوب صَدَقَة الْعَسَل حَدِيث (يثبت) عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَلَا إِجْمَاع ، فَلَا زَكَاة فِيهِ ، وروينا ذَلِك عَن ابْن عمر ، وَعمر بن عبد الْعَزِيز .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ · ص 77 4409 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ ، فِي كُلِّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ قِرْبَةً قِرْبَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارٍ ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافموسى بن يسار الدمشقي عن نافع عن ابن عمر · ص 247 موسى بن يسار الدمشقي، عن نافع، عن ابن عمر 8509 - [ ت ] حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: في كل عشرة أزق زق . (ت) في الزكاة (9: 1) عن محمد بن يحيى النيسابوري، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عنه به. وقال: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع. حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل؟ قال: قلت: ما عندنا عسل، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم (19448) أنه قال: ليس في العسل صدقة، فقال (عمر) : عدل مرضى، فكتب إلى الناس أن توضع - يعني عنهم1 .