1257 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ الْمَدِينِيُّ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : لا ! يحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُمَرُ هَذَا : هُمَا مَجْهُولانِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4809 4803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ……المعجم الأوسط · رقم 4809
٣ مَدخلعلل الحديثص 63 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا · ص 268 17 - 24 - بَابٌ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، [ ثُمَّ ] يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا . 7415 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 255