حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبُّلِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ ، فَيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ