حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطَرِيُّ ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ