الحَدِيث الْعَاشِر أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، معي دِينَار . فَقَالَ : أنفقهُ عَلَى نَفسك . فَقَالَ : معي آخر . فَقَالَ : أنفقهُ عَلَى ولدك . فَقَالَ : معي آخر . فَقَالَ : أنفقهُ عَلَى أهلك . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن سُفْيَان بن عُيينة ، عَن مُحمد بن عجلَان ، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، عِنْدِي دِينَار . فَقَالَ : أنفقهُ عَلَى نَفسك . فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، عِنْدِي آخر . قَالَ : أنفقهُ عَلَى ولدك . قَالَ : عِنْدِي آخر قَالَ : أنفقهُ عَلَى أهلك . قَالَ : عِنْدِي آخر . قَالَ : أنفقهُ عَلَى خادمك . قَالَ عِنْدِي آخر قَالَ : أَنْت أعلم . قَالَ المَقْبُري : ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة إِذا حَدثَك بِهَذَا : يَقُول ولدك : أنْفق علي إِلَى من تَكِلنِي ؟ وَتقول زَوجتك : أنْفق علي أَو طَلقنِي . وَيَقُول خادمك : أنْفق علي أَو بِعني . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من طَرِيق الشَّافِعِي الْمَذْكُور ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَنْت أبْصر بدل أَنْت أعلم . وَفِي أُخْرَى لَهُ : عَلَى زَوجتك بدل أهلك . وَرَوَاهُ أَيْضا أَحْمد وَالنَّسَائِي من هَذَا الْوَجْه أَيْضا - أَعنِي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - بِلَفْظ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : تصدقوا . قَالَ رجل : عِنْدِي دِينَار . قَالَ : تصدق بِهِ عَلَى نَفسك . قَالَ : عِنْدِي دِينَار آخر . قَالَ : تصدق بِهِ عَلَى زَوجتك . قَالَ : عِنْدِي دِينَار آخر ، قَالَ : تصدق بِهِ عَلَى ولدك . قَالَ : عِنْدِي دِينَار آخر . قَالَ : تصدق بِهِ عَلَى خادمك . قَالَ : عِنْدِي دِينَار آخر . قَالَ : أَنْت أبْصر . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث رُوَاته ثِقَات . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد لكنه قدم الْوَلَد عَلَى الزَّوْجَة كَمَا فِي الْكتاب ؛ وَرِوَايَة الشَّافِعِي السالفة ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : حَدِيث صَحِيح . عَلَى شَرط مُسلم . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فَتَارَة قدم الزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد وَتارَة عكس . وَقَالَ ابْن حزم : اخْتلف سُفْيَان وَيَحْيَى الْقطَّان ، فَقدم سُفْيَان الْوَلَد عَلَى الزَّوْجَة ، وَقدم يَحْيَى الزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد ، وَكِلَاهُمَا ثِقَة ، فَالْوَاجِب أَن لَا يقدم الْوَلَد عَلَى الزَّوْجَة وَلَا الزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد ، بل يَكُونَا سَوَاء ؛ لِأَنَّهُ قد صَحَّ أَنه - عليه السلام - كَانَ يُكَرر كَلَامه ثَلَاث مَرَّات ، فَيمكن أَن يكون كرر فتياه ثَلَاث مَرَّات ، فَمرَّة قدم الْوَلَد وَمرَّة قدم الزَّوْجَة فصارا سَوَاء . قلت : وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر تَقْدِيم الْأَهْل عَلَى ذَوي الْقَرَابَة . وَاعْلَم أَن الرَّافِعِي لما قرر تَقْدِيم نَفَقَة الزَّوْجَة عَلَى الْقَرِيب ، ثمَّ قَالَ : وَاعْترض الإِمَام بِأَن نَفَقَتهَا إِذا كَانَت كَذَلِك كَانَت كالديون وَنَفَقَة الْقَرِيب فِي مَال الْمُفلس مُقَدّمَة عَلَى الدُّيُون وَخرج لذَلِك احْتِمَالَانِ فِي الْمَسْأَلَة وأيده بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : قدم نَفَقَة الْوَلَد عَلَى نَفَقَة الْأَهْل كَمَا قدم نَفَقَة النَّفس عَلَى نَفَقَة الْوَلَد . وَهَذَا ماش عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ المتقدمتين دون الْأُخْرَى الْمُقدمَة للزَّوْجَة عَلَى الْوَلَد ، فَتنبه لذَلِك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر أنفقهُ عَلَى نَفسك · ص 310 العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 339 س2043 - وسُئِل عَن حَديث المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم حث على الصدقة ، فقال رجل : عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك قال : عندي آخر قال : على زوجك قال : عندي آخر ، قال : على ولدك . . . الحديث . فقال : يرويه محمد بن عجلان ، واختُلِفَ عنه ، فرواه روح بن القاسم والثوري . ويحيى بن سعيد القطان والليث بن سعد وبكر بن صدقة وأبو خالد الأحمر وطارق بن عبد الله عن ابن عجلان عن سعيد المقبري ، واختُلِفَ عن أبي عاصم ؛ فرواه يوسف القطان عن أبي عاصم ، عن ابن عجلان عن أبيه ، عن أبي هريرة . وغيره يرويه عن أبي عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وكذلك رواه محمد بن أبي حميد الأنصاري وأبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو المحفوظ . حدثنا عبد الرحمن بن سعيد أبو صالح الأصبهاني ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا يحيى بن سعيد . ح وثنا أبو إسحاق نهشل بن دارم بن أحمد الدارمي، ثنا عمر بن شبة ، ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد ، عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : تصدقوا فقال رجل : عندي دينار ، قال : ابدأ بنفسك قال : عندي دينار آخر . . . وذكر الحديث . كذا في أصل نهشل ، وقال هارون : قال : تصدق قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجك قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ · ص 660 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة · ص 493 13041 - [ د س ] حديث : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار ...... الحديث . د في الزكاة (46: 3) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري - س فيه (الزكاة 54) عن عمرو بن علي وابن مثنى، كلاهما عن يحيى - وفي عشرة النساء (الكبرى 68: 3) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن - ثلاثتهم عنه به.