3160
من يرخص فيه ولم ير به بأسا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
مَا رَأَيْتُ سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا . يَعْنِي : سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن الزبير
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
مَا رَأَيْتُ سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا . يَعْنِي : سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 81) برقم: (3160) ، (19 / 261) برقم: (35973)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3160 3160 3157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا . يَعْنِي : سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ .