7166
من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 51) برقم: (7166)
7166 7167 7160 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ .