9811
ما قالوا فِي صوم يوم عرفة بغير عرفة
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ : إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَلَا يَصُومَنَّ [١]
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي