11906
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ ، يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد