حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ :
صَلَّى ج٧ / ص٣٨٥أَبُو وَائِلٍ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهَا تُرَهَّقُ ! فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ :
صَلَّى ج٧ / ص٣٨٥أَبُو وَائِلٍ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهَا تُرَهَّقُ ! فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 384) برقم: (11983)
( رَهَقَ ) فِيهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ فَلْيَرْهَقْهُ أَيْ فَلْيَدْنُ مِنْهُ وَلَا يَبْعُدْ عَنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ ارْهَقُوا الْقِبْلَةَ أَيِ ادْنُوَا مِنْهَا . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : غُلَامٌ مُرَاهِقٌ أَيْ مُقَارِبٌ لِلْحُلُمِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَيْ أَغْشَاهُمَا وَأَعْجَلَهُمَا . يُقَالُ : رَهِقَهُ بِالْكَسْرِ يَرْهَقُهُ رَهَقًا : أَيْ غَشِيَهُ ، وَأَرْهَقَهُ أَيْ أَغْشَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَرْهَقَنِي فُلَانٌ إِثْمًا حَتَّى رَهِقْتُهُ : أَيْ حَمَّلَنِي إِثْمًا حَتَّى حَمَلْتُهُ لَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ أَيْ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ أَيْ أَخَّرْنَاهَا عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى كِدْنَا نُغْشِيَهَا وَنُلْحِقَهَا بِالصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ فِي سَيْفِ خَالِدٍ رَهَقًا أَيْ عَجَلَةً . ( هـ ) وَحَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أَيْ إِذَا ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى يَخَافَ
[ رهق ] رهق : الرَّهَقُ : الْكَذِبُ ، وَأَنْشَدَ : حَلَفَتْ يَمِينًا غَيْرَ مَا رَهَقٍ بِاللَّهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ وَبِلَالِ أَبُو عَمْرٍو : الرَّهَقُ الْخِفَّةُ وَالْعَرْبَدَةُ ، وَأَنْشَدَ فِي وَصْفِ كَرْمَةٍ وَشَرَابِهَا : لَهَا حَلِيبٌ كَأَنَّ الْمِسْكَ خَالَطَهُ يَغْشَى النَّدَامَى عَلَيْهِ الْجُودُ وَالرَّهَقُ أَرَادَ عَصِيرَ الْعِنَبِ . وَالرَّهَقُ : جَهْلٌ فِي الْإِنْسَانِ وَخِفَّةٌ فِي عَقْلِهِ ، تَقُولُ : بِهِ رَهَقٌ : وَرَجُلٌ مُرَهَّقٌ : مَوْصُوفٌ بِذَلِكَ وَلَا فِعْلَ لَهُ . وَالْمُرَهَّقُ : الْفَاسِدُ : وَالْمُرَهَّقُ : الْكَرِيمُ الْجَوَّادُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِنَّهُ لَرَهِقٌ نَزِلٌ أَيْ : سَرِيعٌ إِلَى الشَّرِّ سَرِيعُ الْحِدَّةِ ، قَالَ الْكُمَيْتُ : وِلَايَةُ سِلَّغْدٍ أَلَفَّ كَأَنَّهُ مِنَ الرَّهَقِ الْمَخْلُوطِ بِالنُّوكِ أَثْوَلُ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : فِيهِ رَهَقٌ أَيْ : حِدَّةٌ وَخِفَّةٌ . وَإِنَّهُ لَرَهِقٌ أَيْ : فِيهِ حِدَّةٌ وَسَفَهٌ . وَالرَّهَقُ : السَّفَهُ وَالنُّوكُ . وَفِي الْحَدِيثِ : حَسْبُكَ مِنَ الرَّهَقِ وَالْجَفَاءِ أَنْ لَا يُعْرَفَ بَيْتُكَ ، مَعْنَاهُ لَا تَدْعُو النَّاسَ إِلَى بَيْتِكَ لِلطَّعَامِ ، أَرَادَ بِالرَّهَقِ النُّوكَ وَالْحُمْقَ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَعَظَ رَجُلًا فِي صُحْبَةِ رَجُلٍ رَهِقٍ ، أَيْ فِيهِ خِفَّةٌ وَحِدَّةٌ . يُقَالُ : رَجُلٌ فِيهِ رَهَقٌ إِذَا كَانَ يَخِفُّ إِلَى الشَّرِّ وَيَغْشَاهُ ، وَقِيلَ : الرَّهَقُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْحُمْقُ وَالْجَهْلُ ، أَرَادَ حَسْبُكَ مِنْ هَذَا الْخُلُقِ أَنْ يُجْهَلَ بَيْتُكَ وَلَا يُعْر
11983 11985 11974 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ : صَلَّى أَبُو وَائِلٍ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهَا تُرَهَّقُ ! فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ .