13702
في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ [أَنْ] [١]يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ . ج٨ / ص٢٣١قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ [٢]: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكْحُولٌ : عَلَيْكُمْ إِحْجَاجُ نِسَائِكُمْ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح