حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 614) برقم: (15293)
( جَوَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : " مِلْءَ كِسَائِهَا وَغَيْظَ جَارَتِهَا " الْجَارَةُ : الضَّرَّةُ ، مِنَ الْمُجَاوَرَةِ بَيْنَهُمَا : أَيْ أَنَّهَا تَرَى حُسْنَهَا فَيَغِيظُهَا ذَلِكَ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي " أَيِ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِحَفْصَةَ : لَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ " يَعْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ( س ) وَفِيهِ : " وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ " أَيْ إِذَا أَجَارَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ - وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً مِنَ الْكُفَّارِ وَخَفَرَهُمْ وَأَمَّنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، لَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ جِوَارُهُ وَأَمَانُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ " أَيْ تَفْصِلُ بَيْنَهَا وَتَمْنَعُ أَحَدَهَا مِنَ الِاخْتِلَاطِ بِالْآخَرِ وَالْبَغْيِ عَلَيْهِ . * وَحَدِيثُ الْقَسَامَةِ : " وَأُحِبُّ أَنْ تُجِيرَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ " أَيْ تُؤَمِّنَهُ مِنْهَا ، وَلَا تَسْتَحْلِفَهُ وَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا . وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بِالزَّايِ : أَيْ تَأْذَنُ لَهُ فِي تَرْكِ الْيَمِينِ وَتُجِيزُهُ . * وَفِي حَدِيثِ مِيقَاتِ الْحَجِّ : " وَهُوَ جَوْرٌ
[ جور ] جور : الْجَوْرُ : نَقِيضُ الْعَدْلِ ، جَارَ يَجُورُ جَوْرًا . وَقَوْمٌ جَوَرَةٌ وَجَارَةٌ ؛ أَيْ : ظُلْمَةٌ . وَالْجَوْرُ : ضِدُ الْقَصْدِ . وَالْجَوْرُ : تُرْكُ الْقَصْدِ فِي السَّيْرِ ، وَالْفِعْلُ : جَارَ يَجُورُ ، وَكُلُّ مَا مَالَ ، فَقَدْ جَارَ . وَجَارَ عَنِ الطَّرِيقِ : عَدَلَ . وَالْجَوْرُ : الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ . وَجَارَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَجَوَّرَهُ تَجْوِيرًا : نَسَبَهُ إِلَى الْجَوْرِ ; قَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : فَإِنَّ الَّتِي فِينَا زَعَمْتَ وَمِثْلَهَا لَفِيكَ وَلَكِنِّي أَرَاكَ تَجُورُهَا إِنَّمَا أَرَادَ : تَجُورُ عَنْهَا فَحَذَفَ وَعَدَّى ، وَأَجَارَ غَيْرَهُ ; قَالَ عَمْرُو بْنُ عَجْلَانِ : وَقُولَا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيقُ أَجَارَنَا وَلَكِنَّنَا جُرْنًا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدًا وَطَرِيقٌ جَوْرٌ : جَائِرٌ ، وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ . وَفِي حَدِيثِ مِيقَاتِ الْحَجِّ : وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ; أَيْ : مَائِلٌ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى جَادَّتْهُ ، مِنْ : جَارَ يَجُورُ ، إِذَا مَالَ وَضَلَّ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ النُّطْفَتَيْنِ لَا يَخْشَى إِلَّا جَوْرًا ; أَيْ : ضَلَالًا عَنِ الطَّرِيقِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هَكَذَا رَوَى الْأَزْهَرِيُّ ، وَشَرَحَ : وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَخْشَى جَوْرًا ، بِحَذْفٍ إِلَّا ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ الْجَوْرُ بِمَعْنَى الظُّلْمِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنْهَا جَائِرٌ ; فَسَّرَهُ ثَعْلَبٌ فَقَالَ : يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى . وَالْجِوَارُ : الْمُجَاوِرَةُ وَالْجَارُ الَّذِي يُجَاوِرُكَ . وَجَاوَرَ الرَّجُلَ مُجَاوِرَةً وَجِوَارًا وَجُوَارًا ، وَا
( سَعَى ) ( س ) فِيهِ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ الْمُسَاعَاةُ الزِّنَا ، وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُهَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ لَهُمْ بِضَرَائِبَ كَانَتْ عَلَيْهِنَّ . يُقَالُ : سَاعَتِ الْأُمَّةُ إِذَا فَجَرَتْ . وَسَاعَاهَا فُلَانٌ إِذَا فَجَرَ بِهَا ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّعْيِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُولِ غَرَضِهِ ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُلْحِقِ النَّسَبَ بِهَا ، وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهِنَّ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى أَبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوا . مَعْنَى التَّقْوِيمِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُمْ عَلَى الزَّانِينَ لِمَوَالِي الْإِمَاءِ ، وَيَكُونُوا أَحْرَارًا لَاحِقِي الْأَنْسَابِ بِآبَائِهِمُ الزُّنَاةِ . وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْحِقُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّقْوِيمِ . وَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ ; لِأَنَّهُ عَاهِرٌ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَلِهَذَا أَنْكَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي اسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا ، وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالدَّعْوَى فِي الْإِسْلَامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَيُتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْوَالِ
15293 15296 15279 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ .