15975
في من رخص في صوم أيام التشريق
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 760) برقم: (15975) ، (8 / 760) برقم: (15972)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15975 15978 15962 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ .