قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حُرَّةً ، وَالْأُخْرَى أَمَةً ، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا نَكَحَتْ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ ، إنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، انْتَهَى . وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو فِيهِ مَقَالٌ ، وَعَبَّادٌ الْأَسَدِيُّ ضَعِيفٌ ، قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ; وَحَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ ; وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضَرَّاتٍ ، فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث أهل المذاهب في الاختلاف في القسم للثيب والبكر · ص 215 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ · ص 352 1641 - ( 12 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ). سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ ، عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ وَاسْتَغْرَبَهُ ، مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ . أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ ، الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ ، وَفِي لَفْظِ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ . وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ : وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَيْضًا مُفْرَدًا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ · ص 388