16630
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي