بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) . 1855 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ جَمِيعًا ، قَالَا : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إلَّا شِدَّةً ) . 1856 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أنبأناَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حدثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . فَاخْتَلَفَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرنَا فِي اخْتِلَافِهِمَا فِيهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي تَمِيلُ إلَيْهِ الْقُلُوبُ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا لِثَبْتِهِ وَحِفْظِهِ وَجَلَالَةِ مِقْدَارِهِ فِي الْعِلْمِ حَتَّى لَقَدْ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ فِيهِ : مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : حدثنا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : مَا بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَثْقَلَ عَلَيَّ خِلَافًا مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، وَكَفَى بِرَجُلٍ يَقُولُ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ . 1857 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ قَالَ : ( سَأَلَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِلْفِ ، قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) . فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَدْ حَالَفَ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . 1858 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ( حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ) . قَالَ سُفْيَانُ : فَسَّرَتْهُ الْعُلَمَاءُ آخَى بَيْنَهُمْ . قَالَ : فَلَمْ يَلْتَفِتْ هَذَا الْمُعَارِضُ الَّذِي ذَكَرنَا إلَى مَا حَكَيْنَاهُ لَهُ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَكَاهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ : قَدْ جَاءَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يُخْبِرُ أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ مُحَالَفَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الَّذِي تَلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَمَا تَلَاهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَسَخَهُ . 1859 - وَذَلِكَ ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ، قَالَ : أخبرناَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ الْحَمَّالُ - قَالَ : حدثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حدثنا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ . قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرَّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ نسختها والذين عاقدت أيمانكم فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ . فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نَسَخَهَا غَيْرُهَا - يعني أَنَّهُ نَسَخَهَا قَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ : وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا ، أَنَّ الَّذِي بَقِيَ لَهُمْ - يعني الْأَحْلَافَ - بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ النَّصْرُ وَالنَّصِيحَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَأَنَّ الْمِيرَاثَ قَدْ ذَهَبَ . قَالَ : فَإِذَا جُمِعَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَلَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ هُنَاكَ تَحَالُفٌ ، وَوَكَّدَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ . قَالَ : فَفِي هَذَا مَا قَدْ خَالَفَ مَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ أَنْ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ . قِيلَ لَهُ : مَا خَالَفَهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ) ، إنَّمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَ فَتْحِهِ مَكَّةَ . . 1860 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : ( لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ) . 1861 - وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَلَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُؤَاخَاةِ بَيْنَهُمْ الَّتِي حَالَفَ بَيْنَهُمْ فِيهَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِمَّا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَاسِخًا لِذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ) حِلْفٌ إلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) خِلَافُ مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، 1862 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) . قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلَّذِينَ يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ آبَائِهِمْ ، فَيُوَرِّثُونَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّحِمِ وَالْعَصَبَةِ ، وَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُدَّعِينَ مِيرَاثًا ، مِمَّنْ ادَّعَاهُمْ وَتَبَنَّاهُمْ ، وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الْوَصِيَّةِ مَكَانَ مَا تَعَاقَدُوا فِيهِ مِنْ الْمِيرَاثِ ، الَّذِي رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَمْرَهُمْ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ ، أَنَّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ عِنْدِنَا أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . بَلْ فِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَلَى خِلَافِ مَنْ خَالَفَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا : ( : وَاَلَّذِينَ عاَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) . وَقَدْ كَانَ التَّحَالُفُ فِيهِ أَيْمَانٌ ، وَالتَّدَعِّي وَالتَّبَنِّي لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَيْمَانٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ مَعْقُولًا بِهِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ فِي تَأْوِيلِهَا ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
أصل
شرح مشكل الآثارص 296 شرح مشكل الآثارص 30 417 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ وَهَلْ قَطَعَهَا فَتْحُ مَكَّةَ أَمْ لَمْ يَقْطَعْهَا . 2992 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يَوْمَ الْفَتْحِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . 2993 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2994 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قال : حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قال : حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قال : أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ بِأَخِي [ أَبِي ] مَعْبَدٍ لِيُبَايِعَهُ ، فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ : جِئْتُ بِأَخِي [ أَبِي ] مَعْبَدٍ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا ، فَقُلْت : فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قال : عَلَى الْإِيمَانِ ، أَوْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قال : فَلَقِيت [ أَبَا ] مَعْبَدٍ بَعْدُ - وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْته - فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ . 2995 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، وَهُوَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَهْزِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِيهِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَلْ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ . 2996 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 2997 - وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قال : لَمَّا كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا مِنْ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ، قَدْ عَرَفْت فُلَانًا وَاَلَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنَّهُ جَاءَ بِأَبِيهِ فَمَا يَمْنَعُهُ ؟ قال : لَا هِجْرَةَ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَقْسَمْت يَا رَسُولَ اللَّهِ قال : فَمَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهِ وَأَدْخَلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : أَبْرَرْت عَمِّي وَلَا هِجْرَةَ . 2998 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قال : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قال : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى ابْنَةِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهَا قال : جِئْت بِأَبِي يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي يُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، قال : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . 2999 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قال : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قال : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى قال : جِئْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ ، قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَدْ انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ . 3000 - وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مُجَالِدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَبَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قال : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ . 3001 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قال : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قال : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال : لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ . قال أَبُو جَعْفَرٍ : ففِي هَذِهِ الْآثَارِ إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِفَتْحِ مَكَّةَ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما مِنْ قَوْلِهِمَا وَذِكْرِهِمَا السَّبَبَ الَّذِي بِهِ انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ بِفَتْحِ مَكَّةَ ، وَالسَّبَبَ الَّذِي كَانَ يَكُونُ بِهِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ . 3002 - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْبَابْلُتِّيُّ ، قال : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ ، قال : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال : انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ بَعْدَ الْفَتْح ِ . 3003 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قال : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قال : دَخَلْت أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ هِجْرَةٍ الْيَوْمَ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، إنَّمَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، يَفِرُّ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ . قال أبو جعفر : فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ بِالْمَعْنَى الَّذِي بِهِ كَانَتْ تَكُونُ الْهِجْرَةُ ، وَأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ بِفَتْحِ مَكَّةَ ، وَدَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ إلَى الْمَدِينَةِ حِينَ قِيلَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ : إنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ ، وَمِنْ إطْلَاقِهِ لَهُ الرُّجُوعَ إلَى مَكَّةَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، لَمَا أَطْلَقَ لَهُ الرُّجُوعَ إلَى الدَّارِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، كَمَا لَمْ يُطْلِقْ ذَلِكَ لِلْمُهَاجِرِينَ إلَيْهِ إلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، حَتَّى جَعَلَ لَهُمْ إذَا قَدِمُوهَا لِحَجِّهِمْ إقَامَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الصَّدْرِ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا . 3004 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قال : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قال : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ : مَا سَمِعْت فِي سُكْنَى مَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ ؟ فَقَالَ : قال الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ بَعْدَ الصَّدْرِ لِلْمُهَاجِرِ . 3005 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قال أبو جعفر : وَحَتَّى كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُشْفِقُونَ مِنْ إدْرَاكِ الْمَوْتِ إيَّاهُمْ بِهَا ، وَيُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَيَخْشَوْنَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ . 3006 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : مَرِضْت عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي ؟ قال : إنَّك لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَّا ازْدَدْت بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّك أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِك أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِك آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . 3007 - وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قال : أَنبأنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ (ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ ، قال : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قال : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . أَفَلَا تَرَى إلَى مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ الْمُهَاجِرِينَ إلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى مَكَّةَ ، إذ كَانُوا قَدْ هَاجَرُوا مِنْهَا وَتَرَكُوهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغْبَةً فِيهَا ، وَمِنْ الْمُقَامِ بِهَا إلَّا مَا لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدًّا بعد حَجِّهِمْ إلَيْهَا مِنْ الْمُقَامِ بِهَا ؛ لِيَتَأَهَّبُوا لِخُرُوجِهِمْ مِنْهَا وَرُجُوعِهِمْ إلَى دَارِ هِجْرَتِهِمْ ، وَمِنْ إطْلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ كَانَ إسْلَامُهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَلَا دَلِيلَ أَدَلَّ عَلَى انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ بِفَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُمْ : أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتوكيد هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُونَ : كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَعْدَ إنْزَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَبَعْدَ قِرَاءَتِهِ إيَّاهَا عَلَى النَّاسِ . 3008 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قال : سَمِعْت أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : لَمَّا نَزَلَتْ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ قال : أَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ وَالنَّاسُ حَيِّزٌ ، لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، قال أَبُو سَعِيدٍ : فَحَدَّثْت بِذَلِكَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَذَبْت ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، وَهُمَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقُلْت : أَمَّا إنَّ هَذَيْنِ لَوْ شَاءَا حَدَّثَاكَ وَلَكِنَّ هَذَا - يَعْنِي : زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - يَخَافُ أَنْ تَعْزِلَهُ عَنْ الصَّدَقَةِ ، وَهَذَا يَخَافُ أَنْ تَعْزِلَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ - يَعْنِي : رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - وَهُمَا مَعَهُ ، قال : فَشَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ بِدِرَّتِهِ ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالَا : صَدَقَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيُخَالِفُ هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3009 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قال : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال بَعْضُهُمْ : إنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَانْطَلَقْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا كَانَ الْجِهَادُ . 3010 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ زِبْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قال : وَفَدْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ ، وَخَلَّفُونِي فِي رِحَالِهِمْ ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ حَاجَتِي ، فَقَالَ : وَمَا حَاجَتُك ؟ فَقُلْت : انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ خَيْرُهُمْ حَاجَةً ، أَوْ قال : حَاجَتُك خَيْرُ حَاجَاتِهِمْ ، لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ . 3011 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ، قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ زِبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ الْقُرَشِيِّ - وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ - قال : وَفَدْت فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . 3012 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قال : حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ، قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا إيَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الْكُفَّارَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الَّذِينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَلَى فَتْحِ مَكَّةَ ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَلَيْهِمْ . قال : أَفَيُخَالِفُ هَذَا . 3013 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْهَرَوِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ، قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قال : حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، قال : ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّ هَذِهِ الْهِجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَتْ الْهِجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ، إنَّمَا هِيَ هِجْرَةُ السُّوءِ لَا الْهِجْرَةُ الْأُخْرَى الْمَذْكُورَةُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ، أَيْ إنَّهَا الْهِجْرَةُ الَّتِي يُهْجَرُ بِهَا مَا كَانَ قَبْلَهَا مَا قَطَعَتْهُ التَّوْبَةُ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا فِيهِ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْهِجْرَتَيْنِ . 3014 - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قال : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قال : حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إنَّ الْهِجْرَةَ خَصْلَتَانِ ، إحْدَاهُمَا أَنْ يَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ ، وَأَنْ يُهَاجِرَ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتْ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَزَالُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا . 3015 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قال : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ - قال أبو جعفر : وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ - قال : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ ، قال : أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تُبَايِعُ هَذَا ؟ قال : وَمَنْ هَذَا ؟ قُلْت : ابْنُ عَمِّي حَوْطُ بْنُ يَزِيدَ ، قال : لَا إنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَا تُهَاجِرُونَ إلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إلَيْكُمْ . 3016 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إلَّا أَنَّهُ قال : ابْنُ عَمِّي ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، وَزَادَ : وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، إلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُحِبُّهُ ، وَلَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، إلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُبْغِضُهُ . 3017 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْغَسِيلِ ، قال : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ أَبِي أُسَيْدَ ، وَكَانَ أَبُوهُ بَدْرِيًّا ، قال : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ السَّاعِدِيُّ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : هَذَا حَوْطُ بْنُ يَزِيدَ ، أَوْ يَزِيدُ بْنُ حَوْطٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . قال أبو جعفر : وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، غَيْرُ مُخَالِفٍ لِشَيْءٍ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَكَانَ وَقْتَ مُهَاجَرٍ وَلَيْسَ مَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ كَذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ . 3018 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى فُدَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فُدَيْكٍ قال : خَرَجَ فُدَيْكٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فُدَيْكُ ، أَقِمْ الصَّلَاةَ ، وَآتِ الزَّكَاةَ ، وَاهْجُرْ السُّوءَ ، وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْت تَكُنْ مُهَاجِرًا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تِبْيَانُ الْهِجْرَةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا مَنْ يَدْخُلُ فِيهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَأَنَّهَا بِهَجْرِه السُّوء ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنْ السُّكْنَى بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ ، وَأَنَّهَا خِلَافُ الْهِجْرَةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ السُّكْنَى فِي الدَّارِ الَّتِي كَانَ الْمُهَاجِرُ مِنْهَا . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا بَيَانٌ لِمَا وَصَفْنَا ، وَقَدْ وَجَدْنَا مَا هُوَ أَدَلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ السَّابِقِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُمْ الْمُهَاجِرُونَ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مَنْ هَاجَرَ إلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدَّارِ الَّتِي كَانَ فِيهَا مِنْ دُورِ الْكُفْرِ مِنْ مَكَّةَ وَمِمَّنْ سِوَاهَا إلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَهِيَ الْمَدِينَةُ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْأَنْصَارَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِيهَا هُمْ الَّذِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِهِ مَا كَانَ مِنْهُمْ فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ بِهِ وَالتَّصْدِيقِ لَهُ ، وَالْبَذْلَةِ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَهُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ أَعْظَمَ الدُّورِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الْكُفَّارُ بِهِ وَالرَّاغِبُونَ عَنْهُ وَالْمُقَاتِلُونَ لَهُ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ هُمْ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَبَعْدَ أَنْ صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ إسْلَامٍ . وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَاشِعٍ لَمَّا أَتَاهُ بِأَخِيهِ بَعْدَ الْفَتْحِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ : لَا بَلْ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ ، وَاَللَّهَ - عز وجل - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
شرح مشكل الآثارص 252 971 - باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الحلفاء هل يعقلون مع من حالفوه جناية بعضهم ، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ . 7076 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبي ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية ، فلم يزده الإسلام إلا شدة . هكذا أخبرنا ابن أبي مريم هذا الحديث بهذا الإسناد . 7077 - ثم حدثناه أحمد بن شعيب ، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، حدثنا إسحاق الأزرق ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نافع بن جبير بن مطعم . عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله سواء . 7078 - وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا الوهبي ، حدثنا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه . عن جده قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا ، فقال : يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام . 7079 - وحدثنا أبو أمية ، حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه . عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا ، فقال : أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام . 7080 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن أبيه ، عن شعبة بن التوأم الضبي قال : سأل قيس بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الحلف ، فقال : لا حلف في الإسلام ، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية . أي : يجرونه في الإسلام على ما كانوا يجرونه عليه في الجاهلية ، ولكن الحلف الذي كان يتعاقد في الجاهلية على أن يكون الحلفاء الذين حالفوهم به كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض إذ كانوا بالحلف قد صاروا منهم بذلك المكان ، وكانت القبيلة التي حولفت قد كانت تحمل عقل الجنايات عن جناتها منهم ، فكان من دخل منهم بالحلف معقولا أنه كذلك . وهذه مسألة من الفقه قد اختلف أهله فيها . فبعضهم يقول هذا القول منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه . وبعضهم يدفع أن يكون الحلف بهذه المنزلة ، وفيما قد ذكرنا مما كان الحلف عليه في الجاهلية ، وأمر بالتمسك به في الإسلام ما قد دل على ما قاله أبو حنيفة ، وأصحابه في ذلك . ومما يحقق ما قلنا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 7081 - مما قد حدثناه محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، رجلا من بني عامر بن صعصعة ، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موثق ، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : على ما أحبس ؟ قال : لجريرة حلفائك ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناداه ، فأقبل إليه ، فقال له الأسير : إني مسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح . 7082 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب . عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر ، فأخذت العضباء منه ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، على ما تأخذوني ، وتأخذون سابقة الحاج ، وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك نفسك ، أو أمرك لأفلحت كل الفلاح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت بجريرة حلفائك . وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان المحالفون يؤاخذون بجرائر حلفائهم كما يؤخذون بجرائر بني عمومتهم ، كما ذكرنا كانوا بالأخذ بعقول جناياتهم ، وكان المحالفون بأخذها عنهم أولى ، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن الحلفاء يعقلون عمن حالفوهم عنهم كما يعقل أهل الفخذ بعضهم عن بعض .
شرح مشكل الآثارص 252 971 - باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الحلفاء هل يعقلون مع من حالفوه جناية بعضهم ، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ . 7076 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبي ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية ، فلم يزده الإسلام إلا شدة . هكذا أخبرنا ابن أبي مريم هذا الحديث بهذا الإسناد . 7077 - ثم حدثناه أحمد بن شعيب ، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، حدثنا إسحاق الأزرق ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نافع بن جبير بن مطعم . عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله سواء . 7078 - وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا الوهبي ، حدثنا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه . عن جده قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا ، فقال : يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام . 7079 - وحدثنا أبو أمية ، حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه . عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا ، فقال : أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام . 7080 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن أبيه ، عن شعبة بن التوأم الضبي قال : سأل قيس بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الحلف ، فقال : لا حلف في الإسلام ، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية . أي : يجرونه في الإسلام على ما كانوا يجرونه عليه في الجاهلية ، ولكن الحلف الذي كان يتعاقد في الجاهلية على أن يكون الحلفاء الذين حالفوهم به كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض إذ كانوا بالحلف قد صاروا منهم بذلك المكان ، وكانت القبيلة التي حولفت قد كانت تحمل عقل الجنايات عن جناتها منهم ، فكان من دخل منهم بالحلف معقولا أنه كذلك . وهذه مسألة من الفقه قد اختلف أهله فيها . فبعضهم يقول هذا القول منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه . وبعضهم يدفع أن يكون الحلف بهذه المنزلة ، وفيما قد ذكرنا مما كان الحلف عليه في الجاهلية ، وأمر بالتمسك به في الإسلام ما قد دل على ما قاله أبو حنيفة ، وأصحابه في ذلك . ومما يحقق ما قلنا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 7081 - مما قد حدثناه محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، رجلا من بني عامر بن صعصعة ، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موثق ، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : على ما أحبس ؟ قال : لجريرة حلفائك ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناداه ، فأقبل إليه ، فقال له الأسير : إني مسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح . 7082 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب . عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر ، فأخذت العضباء منه ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، على ما تأخذوني ، وتأخذون سابقة الحاج ، وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك نفسك ، أو أمرك لأفلحت كل الفلاح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت بجريرة حلفائك . وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان المحالفون يؤاخذون بجرائر حلفائهم كما يؤخذون بجرائر بني عمومتهم ، كما ذكرنا كانوا بالأخذ بعقول جناياتهم ، وكان المحالفون بأخذها عنهم أولى ، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن الحلفاء يعقلون عمن حالفوهم عنهم كما يعقل أهل الفخذ بعضهم عن بعض .
تأويل مختلف الحديثحُكْمٌ فِي الرَّجْمِ يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ · ص 277 قَالُوا : أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا ، يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ . 1 - حُكْمٌ فِي الرَّجْمِ ، يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ وَرَجَمَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْإِمَاءِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَالرَّجْمُ إِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ لَا يَتَبَعَّضُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَى الْإِمَاءِ نِصْفُهُ ؟ وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، قَالُوا : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَنَةَ حَدُّهَا الْجَلْدُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ الْمُحْصَنَاتِ لَوْ كُنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ ، لَكَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ صَحِيحًا ، وَلَزِمَتْ بِهِ هَذِهِ الْحُجَّةُ ، وَلَيْسَ الْمُحْصَنَاتُ هَاهُنَا إِلَّا الْحَرَائِرُ وَسُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ لَهُنَّ وَبِهِنَّ ، وَلَا يَكُونُ بِالْإِمَاءِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْحَرَائِرِ مِنَ الْعَذَابِ ، يَعْنِي الْأَبْكَارَ . وَقَدْ تُسَمِّي الْعَرَبُ الْبَقَرَةَ : الْمُثِيرَةَ ، وَهِيَ لَمْ تُثِرْ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ إِثَارَةَ الْأَرْضِ تَكُونُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَنْعَامِ . وَتُسَمِّي الْإِبِلَ فِي مَرَاعِيهَا هَدْيًا ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ يَكُونُ مِنْهَا ، فَتُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ وَإِنْ لَمْ تُهْدَ . وَمِمَّا يَشْهَدُ هَذَا التَّأْوِيلَ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ فِي الْمُحْصَنَاتِ وَأَنَّهُنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْحَرَائِرُ الْأَبْكَارُ ، قَوْلُهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ هَاهُنَا الْحَرَائِرُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ ؛ لِأَنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ لَا يُنْكَحْنَ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ · ص 163 ذِكْرُ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي السُّنَّةِ عَلَى نَحْوِ وُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ ( م 053 ) أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا . إِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَجَدَهُ يُعَدُّ فِي مَوَالِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 054 ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، نبأنا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَكْفَانِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَدِيثُهُ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 055 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ الصُّوفِيِّ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْقَاسِمِ غَانِمُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ ، حدثنا حَاجِبُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابن التَّيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ الْقُرْآنِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( م 056 ) أَخْبَرَنَي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ بُنَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ ، أَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرَيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي يُحَدِّثُنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ، ثُمَّ يَلْبَثُ أَحْيَانًا ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِقَوْلٍ آخَرَ كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا . باب ( م 057 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أََنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حدثنا حَسَنُ بْنُ هَارُونَ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ رَجُلٌ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ . ( م 058 ) وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْكِسَائِيُّ الْفَقِيهُ ، قَالَ : الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا يُخَالِفُوهُ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ فِي السُّنَنِ مَا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ ، قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ . فكُلُّ سُنَّةٍ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهَا خِلَافُ التَّنْزِيلِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ التَّنْزِيلَ ، وَالسُّنَّةُ كَانَ يَنْزِلُ بِهَا جِبْرِيلُ ، وَيُعَلِّمُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يَقُولُ قَوْلًا يُخَالِفُ التَّنْزِيلَ إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْ قَوْلِهِ بِالتَّنْزِيلِ ، فَمَعْنَى التَّنْزِيلِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ يثَبَتَ عَنْهُ . ( م 059 ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الْكِسَائِيُّ : أَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : دَعُونَا مِنْ هَذَا وَجِيئُونَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، فَقَالَ له عِمْرَانُ : إِنَّكَ أَحْمَقُ ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصَّلَاةَ مُفَسَّرَةً ؟ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الصِّيَامَ مُفَسَّرًا ؟ إِنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ ذَلِكَ ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ . قُلْتُ : فالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ لِلْكِتَابِ مُفَسِّرَةٌ لَهُ ، هَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : جَوَازُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ . وَالثَّانِيَةُ : جَوَازُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ . والثَّانِيَةُ : نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ . أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، فَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَهَبُوا إِلَى الْجَوَازِ وَقَالُوا : لَا اسْتِحَالَةَ فِي وُقُوعِهِ عَقْلًا ، وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعِهِ ، فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ . ( م 060 ) أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْعَدَوِيُّ ، حدثنا إسماعيل بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ . ( م 061 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا أَبُو زُرْعَةَ ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ ، أَيْ : تُفَسِّرُهُ . ( م 062 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدِينِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ ، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْكِسَائِيُّ ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ . ( م 063 ) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنبأنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حدثنا أَبُو الشَّيْخِ الْحَافِظُ قَالَ : ذِكْرُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ . فَنَسَخَ الْمِيرَاثَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( م 064 ) . وَنَسْخُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ( م 065 ) قَالَ : وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ ، وَلَا الْحُرُّ يَرِثُ الْعَبْدَ . وَقَالَ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . ( م 066 ) وَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى . ( م 067 ) وَنُسِخَ أَيْضًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا . فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ فَلَحِقَتْ بِالْمُشْرِكِينَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأنَّ مَنْ صَارَ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ مُسْتَأْمَنَاتٍ بِغَيْرِ أَسْرٍ وَلَا قَهْرٍ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، وَحِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَلَا عِوَضَ عَلَى ذلك ولا حَد فِي ذَلِكَ ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْقُرْآنِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَعَمَّ بِهِ كُلَّ سَارِقٍ . ثُمَّ نَسَخَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقَ الْغَنَمِ ، بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْغَنَمِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَكَثُرَ قِيمَتُهَا إِذَا لَمْ يَأْوِهَا الْمُرَاحُ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمْرِ إِذَا لَمْ يَأْوِهِ الْجَرِينُ ( م 068 ) . وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ، وَقَطْعٌ فِي قِيمَةِ مَعْلُومَةً . ( م 069 ) وَقَالَ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَأَطْلَقَ قَلِيلَ الْوَصِيَّةِ وَكَثِيرَهَا . ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ( م 070 ) وَقَالَ تَعَالَى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا الْآيَةَ . ثُمَّ حَرَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةَ . وَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . وَقَالَ تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ - الْآيَةَ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْقَصْرَ مَعَ الْخَوْفِ . ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِكُلِّ حَالٍ . هَذِا آخِرُ كَلَامِ أَبِي الشَّيْخِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كل حَدِيثٍ تحَقَّقُ فِيهِ شَرْطُ النَّسْخِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَنَفَرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ ، وَقَالُوا : كَمَا أن خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ الْتَوَاتِرَ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي اللَّوَازِمِ وَالتَّوَابِعِ ، كَذَلِكَ السُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، لِتَبَايُنِهِمَا فِي الْحَقَائِقِ وَاللَّوَاحِقِ ، وَرُوِينَا مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ( م 071 ) أَخْبَرَنِي الْأَمِيرُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّاسِخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ يُنْزِلُهُ اللَّهُ تعالى بَعْدَ الْأَمْرِ يُخَالِفُهُ ، كَمَا حولت الْقِبْلَة مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَكُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ حَقًّا مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ ، وَلَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا كِتَابُهُ ، وَهَكَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْسَخُهَا إِلَّا سُنَّةُ لرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( م 072 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ - قَالَ : لَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ ، وَلَا ينْسَخُ الْقُرْآن إِلَّا الْقُرْآن . وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ . فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلى جَوَازِهِ ، وَقَالُوا : النَّاسِخُ فِي الْحَقِيقَةِ - هُوَ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْكُلُّ مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْهُ وَأَيُّ تَأْثِيرٍ لِاعْتِبَارِ التَّجَانُسِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يُحِيلُهُ ، وَالسَّمْعَ دَلَّ عَلَى وُقُوعِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ . ( م 073 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِي ، أَنَبأنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ محمد بن عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ أَبُو جعفر الْكَبِيرُ ، حدثنا جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا . جَبَرُونُ بْنُ وَاقِدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ سِوَى حَدِيثَيْنِ ؛ هَذَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُنْكَرٌ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ التَّجَانُسِ ، قَالُوا : الْكِتَابُ مُجْمَلٌ ، وَالسُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ ، وَفِي تَجْوِيزِ نَسْخِ الْمُبَيَّنِ بِالْمُجْمَلِ إِخْلَالٌ بِمَقْصُودِ التَّفَاهُمِ . وَتَفَاصِيلُ مَذَاهِبِ الْكُلِّ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَالْقَصْدُ هُنَا الْإِيمَاءُ إِلَى جُمَلٍ مِنْ ذَلِكَ . وَإِذْ تَمَّتِ الْمُقَدِّمَةُ ، فَلْنَشْرَعِ الْآنَ فِي الْمَقْصُودِ ، مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ تَنَاوُلًا ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُدِيمُ بِهِ النَّفْعَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . آخر الجزء الأول من الناسخ والمنسوخ من أجزاء الأصل ، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما .