17525
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 366) برقم: (17525)
17525 17528 17411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .