17619
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا ج٩ / ص٣٨٣يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد