17842
في العبد يأذن له مولاه في التزويج
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 450) برقم: (17842)
235 - فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ 17842 17845 17728 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ .