طرف الحديث: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ
43 - الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟ 18302 18305 18188 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ [بْنُ بَشِيرٍ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18302)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257987
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة