19506
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
حَدَّثَنَا [أَبُو بَكْرٍ] [٢]الْحَنَفِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أُرَاهُ حَقًّا
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق