طرف الحديث: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
19513 19515 19397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19513)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259388
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة