حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا